|
قانون رقم 354 تاريخ 26/07/1975م ومواد النــظام الخاص بعملية التنظيم الإصلاحي وبالإجراءات التي تقيد وتحدد الحرية
يمكن الإطلاع على نص القانون الكامل ونص النظام لدى مستخلص لأهم مواد النظام الخاص بعملية التنظيم الإصلاحي وبالإجراءات التي تقيد وتحدد الحرية
المادة رقم 1 (تدخلات في المعاملة) إن المعاملة الإصلاحية للمتهمين الخاضعين لإجراءات تقييد الحرية ، تتمثل بتدخلات وأساليب تهدف إلى دعم مصالحهم الإنسانية والثقافية والمهنية وبالإضافة على ذلك ، فإن معاملة المحكومين والمعتقلين الإصلاحية تهدف أيضا إلى حث ودعم عملية تطوير وتحديث للظروف والتصرفات الشخصية والعلاقات العائلية والاجتماعية التي تعتبر بمثابة حجر عثرة على طريق مشاركة اجتماعية بناءة . إن تعليمات هذا النظام التي تخص المتهم ، تشمل وتنطبق أيضا على الشخص قيد التحقيق
المادة رقم 2 (الأمن واحترام الأنظمة والقواعد) إن النظام والانضباط في المراكز الإصلاحية يضمنان الأمن الذي يعتبر شرط أساسي للتوصل إلى تحقيق غايات وأهداف معاملة المحبوسين والمعتقلين الإصلاحية . مدير المركز الإصلاحي يؤمن ويوفر عملية الحفاظ على الأمن واحترام الأنظمة والقواعد وذلك باللجوء إلى عون وتعاون أفراد كادر المركز الإصلاحي حسب اختصاصهم وصلاحياتهم
(موجز) المادة رقم 5 (مراقبة قاضي الرقابة لعملية تنظيم المراكز الإصلاحية) يقوم قاضي الرقابة ضمن قيامه بنطاق عمله الخاص بعملية المراقبة باستقصاء معلومات وبيانات حول مجرى وسير الأمور والخدمات المختلفة والمتعددة في المركز وحول معاملة المحبوسين والمعتقلين الإصلاحية وذلك بواسطة قيامه بزيارات ولقاءات أو بواسطة الإطلاع على الوثائق إذا ما ادعت الضرورة لذلك
المادة رقم 6 (ظروف النظافة وإنارة الغرف) . الغرف التي يعيش فيها المحبوسين والمعتقلين أن تكون نظيفة وملائمة صحيايتوجب على نوافذ الغرف أن تسمح بعملية دخول الضوء والهواء الطبيعيان بصورة مباشرة. ولا يسمح بوضع ستائر أو حواجز تعتيمية تمنع بدورها عملية دخول الضوء والهواء الطبيعيان. يجوز إستعمال هذه الحواجز أو الستائر فقط في حالات خاصة ولأسباب أمنية فعلية حيث يسمح بإستعمال حواجز حاجبة شريطة أن لا تكون مثبتة مباشرة على جدار المبنى ، وشريطة أن تسمح بعملية دخول كمية كافية من الهواء وأشعة الشمس الطبيعيان تتواجد أزرار كهربائية لإنارة الغرف اصطناعيا بالإضافة إلى أنها تخدم أيضا لعملية تشغيل أجهزة الراديو والتلفزيون ( المذياع الصوتي والمرئي ) حيث تتواجد هذه الأزرار خارج الغرف لاستعمال كادر المركز وداخل الغرف لاستعمال المحبوسين والمعتقلين. باستطاعة موظفي كادر المركز فصل التيار الكهربائي وإبطال تشغيل الأزرار الداخلية وذلك في الحالة التي يؤدي استعمالها إلى النيل من تعايش المحبوسين والمعتقلين المنظم يتوجب على الإنارة أن تكون كافية ليتمكن كادر المركز من القيام بواجب المراقبة الليلية يقوم المحبوسين والمعتقلين إذا ما سمحت لهم ظروفهم الجسدية والنفسية، بتنظيف غرفهم بأنفسهم وتنظيف خدماتها الصحية (المراحيض والحمامات) التابعة لها حيث يتم تزويدهم بالأدوات اللازمة لهذه الغاية في تلك الحالات التي يتواجد في الغرف المراد تنظيفها أشخاص غير قادرين على القيام بعملية التنظيف ، تقوم إدارة الإصلاحية بتوكيل هذه العملية إلى محبوسين أو معتقلين وتدفع لهم أجرهم تخصص أقسام للأشخاص الغير مدخنين إذا ما سمحت الظروف
المادة رقم 7 (المنافع الصحية ــ الحمامات والمراحيض) تتواجد المنافع الصحية (الحمامات والم راحيض) في مكان مخصص داخل الغرفة نفسهاإن الأماكن التي تتواجد فيها المنافع الصحية مزودة بالماء الجاري البارد والساخن وبمغسلة ، ودش ، بالإضافة إلى شطافة خاصة في الأقسام أو المراكز الإصلاحية الأنثوية وذلك لتلبية متطلبات المحبوسين والمعتقلين النظافية يتوجب على المنافع الصحية ، المغاسل والدوشات أن تتواجد وبعدد كافي قرب الأماكن والمساحات المخصصة التي تتم بداخلها نشاطات مشتركة
المادة رقم 8 (النظافة الشخصية) إن الأغراض والأشياء اللازمة للعناية والنظافة الشخصية مشار لها ومحددة النوعية والكمية ضمن لوائح خاصة للنساء والرجال حيث تم تحديدها بواسطة قرار وزاري تم تنظيم خدمات قص وتصفيف شعر للرجال والنساء يمكنهم الاستفادة منها دوريا حسب احتياجاتهم . يسمح بإستعمال آلة الحلاقة الكهربائية في غرف النوم إن النظام الداخلي يحدد أساليب ومواعيد الانتفاع من خدمات قص وتصفيف الشعر المقدمة وأيضا الأوقات اليومية لاستعمال الماء الساخن قد يجوز فرض الاستحمام الإجباري على الأشخاص وذلك من أجل أسباب الصحة والنظافة
المادة رقم 9 (الملابس الشخصية والمستلزمات) يقع على عاتق الإدارة تزويد المحبوسين والمعتقلين بالأغراض أو الأشياء التي تعتبر من مستلزمات السرير، والملابس الشخصية والغيارات الشخصية بالإضافة إلى أغراض أخرى مستخدمة جميعها مشار لها ومحددة النوعية والكمية ضمن لوائح خاصة للنساء والرجال حيث أن هذه اللوائح تم تحدديها بواسطة قرار وزاري يتوجب على الملابس والأمتعة والأغراض المذكورة أعلاه أن تتصف بخصائص ملائمة تماشيا مع اختلاف الفصول السنوية والظروف المناخية الخاصة في المناطق التي تتواجد فيها المراكز الإصلاحية. يتوجب أن تكون كميات هذه المواد كافية لتسمح عملية التغيير لكي تضمن ظروف النظافة والمحافظة تحدد مدة إستعمال معينة لكل قطعة أو ملبس. تقوم إدارة المركز وقبل نهاية مدة الاستعمال بتغيير واستبدال قطع الملابس والمستلزمات المستعملة والمهترئة. وفي حالة إهتراء هذه الأغراض قبل مدتها المحددة فيعتبر هذا تقصير من طرف المحبوس أو المعتقل ويتوجب علية في هذه الحالة تعويض الخسارة
(موجز) يتوجب على المحبوسين والمعتقلين الذين يستعملون ملابس ومسلتزمات شخصية تعود إلى ملكيتهم الخاصة والتي لا يمكن غسلها بواسطة الأساليب الإعتيادية التي توفرها الإدارة ، غسلها على حسابهم الخاص تقوم الإدارة بتزويد وتوفير ملابس مدنية إلى الأشخاص اللذين يتم إطلاق سراحهم وذلك في حالة عدم تمكنهم من التزود بها على نفقتهم الخاصة
المادة رقم 10 (مستلزمات وأغراض شخصية الملكية) يحدد النظام الداخلي للمركز الحالات التي يسمح فيها للمساجين والمعتقلين بإستعمال لوازمهم وأغراضهم الشخصية بالإضافة إلى أنه يحدد أيضا الأدوات واللوازم المسموح استعمالها تؤمن خدمة مغسلة للملابس حيث يسمح للمحبوسين والمعتقلين الانتفاع بها وحتى على نفقتهم الخاصة. قد يسمح اقتناء أغراض أو أشياء ذات معنى عاطفي أو معنوي خاص لدى المحكومين شريطة أن لا تكون قيمتها المالية باهظة وأن تتوافق عملية اقتناءها مع نظام سير الحياة في المركز
المادة رقم 12 (مراقبة عملية التغذية وأسعار السلع المباعة في المركز) تتألف اللجنة التي تمثل المحبوسين والمعتقلين والتي ينص عليها البند السادس من المادة رقم9 من القانون من ثلاثة أشخاص . في حالة تحضير الأطعمة داخل المراكز في أكثر من مطبخ واحد، يتم تشكيل لجنة ممثلة خاصة بكل مطبخ ممثلي المساجين والمعتقلين يشرفون على عملية استلام المواد الغذائية والتحقق من نوعيتها وكميتها بالإضافة إلى التحقق أيضا من استهلاك كافة المواد الغذائية المستلمة من أجل عملية تحضير الأطعمة يمنح العمال المساجين والمعتقلين أو الطلبة منهم المنتمين إلى اللجنة بصفة أعضاء فيها الحصول على تصاريح تغيب عن العمل أو عن المدرسة وذلك لتسهيل إمكانية قيامهم بواجباتهم ومهماتهم. يتقاضى المحبوسين والمعتقلين الذين يعملون لدى إدارة الإصلاحية أجرهم في حالة منحهم تصاريح تغيب عن العمل تقوم اللجنة التمثيلية المذكورة أعلاه بالتعاون مع مفوض عن المدير الذي تم ذكره في البند السابع من المادة رقم 9 من القانون، بتقديم ملاحظاتهما وانطباعاتهما للمدير سويا أو منفصلين تقوم الإدارة شهريا باستقصاء معلومات من السلطات البلدية عن الأسعار السارية والدارجة خارج المركز للسلع الغذائية الموازية للسلع التي تباع في المتاجر المتواجدة داخل المركز أو معلومات عن الأسعار الدارجة في مراكز التوزيع الكبيرة الأقرب على المركز يتوجب على أسعار المواد والسلع المباعة في متجر المركز والتي يتم إعلام اللجان التي تمثل السجناء والمعتقلين بها، أن تتماشى مع الأسعار المعمول بها خارج المركز التي تم التوصل لها عبر المعلومات المستقصية
المادة رقم 13 (أماكن لتحضير وتقديم الأطعمة - إستعمال الأفران) (موجز) تتم عملية استهلاك الطعام عادة في أماكن مخصصة لهذا الغرض حيث يتوجب استخدامها لعدد محدود من المحبوسين أو المعتقلين. النظام الداخلي يحدد الأساليب والطرق حسب الدور، المتوجب على المحبوسين والمعتقلين التقيد بها عندما يسمح لهم بالطهي في أماكن مخصصة ومجهزة لهذا الغرض يسمح للمحبوسين والمعتقلين في غرفهم إستعمال موقد شخصي لتسخين سوائل أو أطعمة مطبوخة بالإضافة إلى تحضير مشروبات أو أطعمة سهلة وسريعة التحضير أحجام وخصائص المواقد يجب أن تتوافق مع المواصفات الوزارية والتي أيضا تحدد وتنظم أساليب وطرق الاستعمال واسترداد التكاليف الناجمة حتى ولو على أساس تقريبي (موجز) النظام الداخلي قد يسمح ودون صفة استمرارية للمحبوسين والمعتقلين بطبخ مواد غذائية حيث يحدد أنواع المواد المسموح طهيها والأساليب والطرق المتوجب التقيد بها
المادة رقم 14 (استلام ، شراء وامتلاك أغراض وسلع غذائية) النظام الداخلي يحدد لكافة المحبوسين أو المعتقلين المتواجدين في المركز أنواع المواد والأغراض المسموح اقتناءها أو شراؤها أو استلامها بهدف العناية الشخصية أو بهدف إنجاز نشاطات إصلاحية أو ثقافية أو ترفيهية أو رياضية. عند لحظة تحديد أنواع المواد والأغراض المصرحة يتم بالأخذ بعين الإعتبار بالأجهزة التكنولوجية الجديدة يجوز السماح بوضع تحديدات وراء مبررات أمنية حتى فيما يخص الاختلافات في أوضاع تقيد الحرية والذي ينتج عنه تطبيق المادة رقم 14 بيس (معادة للمرة الثانية) ، ومادة رقم 41 بيس ، ورقم 64 من القانون لا يسمح استلام مواد كحولية من الخارج . يسمح الشراء من متجر المركز واستهلاك النبيذ شريطة أن لا تتجاوز الكمية المستهلكة عن نصف اللتر يوميا وأن لا تتجاوز درجة كحوليته عن اثني عشر درجة. أو يسمح باستهلاك لتر واحد من البيرة يوميا. إن توزيع واستهلاك هذه المشروبات يتوجب أن يحدث في الأماكن المخصصة لتناول الطعام . وعلى كل حال من الأحوال ، فيمنع تخزين المشروبات الكحولية تقوم الإدارة بمصادرة الأغراض الغير مصرحة وتسلمها للمساجين والمعتقلين عند لحظة إخلاء سبيلهم إلا في تلك الحالة التي تمثل تلك الأغراض أدوات الجريمة. المواد والأغراض القابلة لبطلان الصلاحية أو تتطلب حيزا كبيرا والتي لا يمكن إيداعها في المخزن تتم عملية تسليمها إلى الأقارب وذلك خلال المقابلات أو يتم إرسالها إليهم على عاتق وحساب المحبوس أو المعتقل يتوجب على السلع والأغراض الواردة من خارج المركز أن تكون محتواة داخل طرود حيث تخضع للمراقبة قبل تسليمها إلى المعنيين يحق للمحبوسين والمعتقلين استلام أربعة طرود شهريا شريطة أن يتجاوز وزنهم الإجمالي عشرون كيلو جرام وأن تحتوي على ملبوسات أو ، تقيدا بالأساليب والطرق التي ينص عليها النظام الداخلي ، مواد غذائية لاستعمالات عادية شريطة أن لا تتطلب وجوب العبث بها عند لحظة إجراء عملية مراقبة دخولها . لا يجوز استلام أو شراء أغراض ذات طابع شخصي بكميات تفوق كمية متطلبات الفرد الإعتيادية . كمية المواد الغذائية التي يتم استلامها أو شراؤها من الخارج يجب أن لا تفوق كمية احتياجات الشخص . يجوز للمحبوس أو المعتقل تخزين مواد غذائية شريطة أن لا تتجاوز كميتها كمية احتياجه الأسبوعي لا تطبق التحديدات التي تم ذكرها ضمن البندين السابقين على الطرود وعلى الأغراض والمواد الموجهة للسجينات الأمهات المتواجدات في المركز واللازمة لاحتياجات الأطفال المادة رقم 15 (التنازل بين المحبوسين أو المعتقلين) تمنع كافة عمليات التنازل وقبض مبالغ مالية بين المحبوسين والمعتقلين باستثناء الحالات التي تتم هذه العمليات بين أفراد العائلة تسمح عملية التنازل عن أغراض ذات قيمة متواضعة بين المحبوسين والمعتقلين
المادة رقم 17 (الرعاية الصحية) (موجز) يتم إصدار التصاريح للزيارات الطبية والتي يتحمل نفقتها المتهمين عند طلبهم حضور طبيبهم الشخصي بعد صدور حكم جلسة الدرجة الأولى . أما بالنسبة للمحكومين والمعتقلين فتصدر لهم هذه التصاريح بموافقة مدير المركز قد يجوز إصدار تصاريح لإجراء معالجات طبية ، جراحية أو علاجية يتحمل تكاليفها المستفيدين وينفذها أطباء وفنيين ذو ثقة داخل العيادات أو في الأقسام الطبية والجراحية لدى المركز حيث تتم بنفس الطرق والأساليب المنصوص عليها عند طلب إجراء كشف طبي على النفقة الخاصة (موجز) المادة رقم 21 (خدمة المكتبة) يتوجب على إدارة المركز العناية بعملية تسهيل وتوفير الحرية للسجناء والمعتقلين من أجل تمكنهم من الاستعانة ومراجعة المطبوعات المتواجدة داخل مكتبة المركز بالإضافة إلى توفيرهم بواسطة اتفاقيات ملائمة ،إمكانية الاستعانة وقراءة مطبوعات لدى مكتبات ومراكز قراءة عامة متواجدة في منطقة المركز
(موجز) يتم اختيار ممثلين عن السجناء والمعتقلين بواسطة علمية الاقتراع وحسب الأساليب التي نصت عليها المادة رقم 67 حيث يكون عددهم ثلاثة للمراكز التي لا يتجاوز عدد المتواجدين فيها أكثر من خمسمائة شخص ، أو خمسة أشخاص للمراكز التي يتجاوز عدد المتواجدين فيها الخمسمائة شخص ومن ضمن إطار خدمات المكتبة، تتواجد قاعة للمطالعة يسمح للمحبوسين والمعتقلين استعمالها . يحق للعمال المحبوسين والمعتقلين والطلبة منهم إستعمال ودخول قاعة القراءة حتى خلال الساعات التي تتلو نهاية عملهم أو دراستهم . إن النظام الداخلي يحدد الطرق والأساليب ومواعيد دخول قاعة القراء
المادة رقم 23 (الإجراءات المتبعة عند وصول ودخول المركز الإصلاحي) تعتني الإدارة عند لحظة وصول السجين أو المعتقل إلى المركز والقادم من حالة الحرية ، بعملية تفتيشه الشخصي وأخذ بصماته وقراءة حقوقه كما ينص البند الأول من المادة رقم 29 من القانون ووفقا للإجراءات التي تنص عليها المادة رقم 62 من هذا النظام يفرض على الشخص إجراء فحص طبي قبل نهاية اليوم الذي يتلو يوم وصوله إلى المركز
(موجز) يقوم خبير في المعاملة الإصلاحية بإجراء مقابلة مع السجين أو المعتقل عند لحظة دخوله إلى المركز وذلك من أجل التحقق وأخذ الإحتياطات اللازمة في بعض الأحيان ولمعرفة السبل المثلى التي يتوجب إتباعها لكي يتمكن السجين من مواجهة عملية تقييد حريته بالشكل المناسب. يتم إبلاغ وإعلام نتيجة هذه التحقيقات إلى الأشخاص المعنيين الذين يتوجب عليهم اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وإلى مجموعة العاملين في نطاق المراقبة والمعاملة الإصلاحية إستنادا لنصوص المادة رقم 29 . وفي حالة وجود بوادر تشكل خطورة فيتم إبلاغ نتائج التحقيقات إلى الهيئات القضائية المذكورة في البند رقم 2 . وإذا كان الشخص يواجه مشاكل متعلقة بالإدمان على المخدرات فيتم التبليغ عنه إلى قسم خدمات الإدمان على المخدرات المتواجد في داخل المركز
(موجز) يقوم المدير أو موظف إصلاحي يعينه المدير بإجراء مقابلة مع الشخص وذلك لمعرفة المعلومات اللازمة لعملية تسجيله في السجل الذي نصت عليه المادة رقم 7 من نظام تنفيذ مجموعة الأحكام الجنائية من القرار الوزاري رقم 334 تاريخ 30/9/1989 ، وذلك لكي يتم المباشرة في عملية تعبئة ملفه الشخصي وأيضا من أجل إعلام الشخص وتزويده بالمعلومات والأحكام التي ينص عليها البند الأول من المادة رقم 32 من القانون وتسليمه المستخلص المذكور في البند الثاني من المادة رقم 69 من هذا النظام . وبصورة خاصة يتم تقديم توضيحات حول الإمكانية الموفرة له لكي ينتفع من الإجراءات والأساليب البديلة عن عملية الحبس وعن إنتفاعات إصلاحية أخرى في حالة رفض السجين أو المعتقل الإفصاح عن بياناته الشخصية، أو في حالة وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن البيانات التي قام بتزويدها هي بيانات زائفة، أو في حالة عدم التمكن من معرفة بياناته الحقيقية، فيوصف الشخص في هذه الحالات بوصف مؤقت تحت عنوان " مجهول الشخصية " حيث ترفق صورته الشمسية وتدون علاماته المميزة وأوصافه وترسل جميعها ضمن تقرير إلى السلطات القضائية خلال المقابلة، يطلب من الشخص الإفصاح عن مشاكله الشخصية أو العائلية هذا وإن وجدت، للتمكن من تدخل سريع حيث تقوم الإدارة بإعلام مركز الخدمات الاجتماعية بهذه المشاكل إن الحاجيات والأغراض التي يسلمها السجين أو المعتقل، أو تلك التي يتم العثور عليها وهي بحوزة الشخص والتي لا يجوز له اقتنائها، يتم سحبها جميعها ويتم إيداعها لدى الإدارة. أما الأغراض التي لا يمكن حفظها، فيتم بيعها ويرد ريعها إلى الشخص أو يتم إرسالها وعلى نفقته الخاصة إلى شخص حسب اختياره. يتم تعبئة محضر بالعمليات السابقة الذكر يتم إعلام السلطات القضائية المعنية بكافة الحاجيات والأغراض التي يقوم بتسليمها المتهم أو تلك التي يتم العثور عليها وهي بحوزته حيث تقوم هذه السلطات بإجراء اللازم
(موجز) المادة رقم 25 (نقابة المحامين) تتواجد لدى كافة المراكز الإصلاحية لائحة نقابة محامي المنطقة حيث يتوجب تعليقها بأسلوب يسهل على المساجين والمعتقلين من الإطلاع عليها يمنع العاملين في المجال الإصلاحي من التأثير مباشرة أو غير مباشرة على عملية اختيار محامي الدفاع
المادة رقم 33 (وضعية المراقبة الخاصة) (موجز) في حالة إقرار فرض وضعية مراقبة خاصة مؤقتة أو فرض تحديدات وتقييدات على السجين أو المعتقل ، فيتوجب إبلاغه بهذا القرار والطلب منه التوقيع على التبليغ إشعارا بإطلاعه عليه في حالة إقرار فرض وضعية مراقبة خاصة دائمة أو في حالة تمديده ، فيتوجب على إدارة الإصلاحية إبلاغ المحبوس أو المعتقل بهذا القرار حيث يتم ذلك بواسطة تحرير نسخة كاملة من هذه القرارات بالإضافة إلى نسخة من قرار فرض وضعية المراقبة الخاصة المؤقتة الذي صدر مسبقا إن وجد
(موجز) المادة رقم 34 (الاعتراض ضد قرار فرض وضعية المراقبة الخاصة) في حالة تسليم استدعاء الاعتراض إلى مدير المركز الإصلاحي ضد القرار النهائي الذي يفرض أو يمدد وضعية المراقبة الخاصة فيتوجب أن يتم تسجيل طلب الاعتراض في السجل الذي تنص عليه المادة رقم 123 من قانون الأحكام الجنائية والمادة رقم 44 من القرار التشريعي رقم 271 تاريخ 28/7/1989 وأن يتم إرسال صورة مصدقة عنه في اليوم التالي على الأكثر إلى محكمة الرقابة ويتوجب أيضا إرفاق نسخة عن ملف المعني الشخصي ونسخة عن القرار الذي يفرض أو يمدد وضعية الرقابة الخاصة. وفي الحالات الطارئة، يتوجب الإبلاغ بهذه القرارات باللجوء إلى أسرع الأساليب الممكنة . يحق للسجين أو المعتقل اقتراح محامي دفاع عند تقديم طلب الاعتراض
(موجز) المادة رقم 35 (المساجين والمعتقلين الأجانب) عند تنفيذ إجراءات تقيد من حرية مواطنين أجانب، يتوجب الأخذ بعين الإعتبار بالصعوبات اللغوية والاختلافات الثقافية التي يواجهونها ويتوجب أيضا تسهيلهم الاتصال مع السلطات القنصلية التابعة لدولتهم يتوجب أيضا تسهيل ودعم جهد العاملين المعنيين بأمور الوساطة الثقافية حتى بواسطة إجراء اتفاقيات مع هيئات محلية أو مع منظمات العمل التطوعي
المادة رقم 37 (الزيارات) يصرح مدير المركز بزيارة المحكومين والمعتقلين والمتهمين بعد صدور قرار جلسة الدرجة الأولى. يتم تصريح زيارات أشخاص ليسوا بأقارب أو متعايشون شريطة وجود أسباب ودواعي مقنعة يتوجب على الذين يودون زيارة المتهمين وحتى صدور قرار جلسة الدرجة الأولى، إبراز التصريح الذي تصدره السلطات القضائية التي تتابع القضية
(موجز) يتوجب ضرورة الحفاظ على تصرف سليم خلال فترة الزيارة وذلك لتجنب تسبيب إزعاج للآخرين. يقوم الموظفين المسؤولين عن عملية الحراسة والمراقبة بإيقاف زيارة الأشخاص الذين لا يتصرفون بسلوك حسن أو يتصرفون بتصرفات مزعجة حيث يتم إعلام المدير بذلك والذي يقرر بدوره حول عملية استثنائهم
(موجز) يحق للمحبوسين والمعتقلين استقبال ستة زيارات كل شهر. في حالة أن المحبوسين أو المعتقلين محكومين بجناية من الجنايات المذكورة ضمن الفقرة الأولى من البند الأول من المادة رقم 4 بيس ( مكررة للمرة الثانية) من القانون والذين ينطبق عليهم منع الاستفادة من الميزات والمنافع المنصوص عليها ، فلا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز عدد الزيارات أكثر من أربعة كل شهر بالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة حادة أو في حالة زيارات للأبناء تقل أعمارهم عن العشرة سنوات أو في حالات وظروف خاصة أخرى ، فقد يسمح استقبال زيارات حتى خارج نطاق الحدود المنصوص عليها ضمن البند السابق رقم 8 المدة القصوى للزيارة هي ساعة واحدة. وفي حالات ولاعتبارات خاصة، يسمح بتمديد وقت الزيارة مع الأقارب والمتعاشرين . وعلى كل حال من الأحوال ، فإن الزيارة قابلة للتمديد لغاية ساعتان من الوقت إذا كان الأقارب والمتعاشرين مقيمين في منطقة تختلف عن المنطقة التي يتواجد فيها المركز شريطة أن السجين أو المعتقل لم ينتفع بأية زيارة خلال الأسبوع السابق لهذه المقابلة إذا ما سمحت بذلك متطلبات وعملية التنظيم المتبعة في المركز. يجوز أن يكون عدد الزوار ثلاثة أشخاص على الأكثر لكل زيارة للسجين أو للمعتقل يسمح بتجاوز هذه القاعدة في إذا كان الزوار أقرباء أو متعاشرون
(موجز) المادة رقم 38 (المراسلات الخطية والبرقية) يسمح للمساجين والمعتقلين إرسال واستلام مراسلات خطية وبرقية. قد تسمح إدارة المركز أيضا استلام الفاكس في سبيل تسهيل عملية المراسلات، تقوم إدارة المركز بتزويد المساجين والمعتقلين مجانا بالمواد والأدوات اللازمة لكتابة رسالة واحدة أسبوعيا وطوابع بريدية لإرسالها بالبريد العادي للغير قادرين منهم على دفع هذه التكاليف يتوجب أن تتوفر دوما في متجر المركز الإصلاحي المواد والأدوات القرطاسية اللازمة للمراسلات لإمكانية شراؤها يتوجب على السجين أو المعتقل كتابة أسمه وأسم شهرته على مغلف الرسالة التي يرسلها تخضع المراسلات الواردة أو الصادرة التي تكون داخل مغلفات إلى عملية التفتيش وذلك من أجل الكشف والتحقق من احتوائها على أشياء قيمة أو أشياء غير مصرحة . عملية التفتيش يجب أن تتم بأسلوب يضمن عدم تدقيق ما هو مكتوب عند بدور شكوك للإدارة فيما يتعلق بالمراسلات الخطية سواء تلك الواردة أو الصادرة وفي حالة احتوائها على محتويات قد تكون بمثابة عناصر أو دلائل لجرم أو قد تشكل خطر على النظام والأمن، تقوم الإدارة في هذه الحالات بحجز الإرسالية وتبلغ على الفور قاضي الرقابة بواسطة بلاغ لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. أما في حالة أن يكون المعني متهم ولغاية صدور قرار جلسة الدرجة الأولى، فيتم في هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية التي تتابع ملف القضيةتخضع المراسلات الخطية إلى عملية المراقبة وذلك في حالة وجود بلاغ أو وراء قرار إداري يسمح بهذا التدقيق حيث يتم إرسال أو حجز تلك المراسلات حسب القرار الصادر عن قاضي الرقابة أو عن السلطات القضائية التي تتابع ملف القضية . تطبق نصوص البند السادس والسابع من هذه المادة أيضا على البرقيات ومراسلات الفاكس الواردة إذا ما رأت الإدارة ضرورة عدم إرسال برقية للأسباب المذكورة في البند السادس، فيتوجب عليها إعلام قاضي الرقابة أو السلطات القضائية المعنية التي تتابع القضية لكي يتخذوا قرار بإرسال أو عدم إرسال البرقية يتم إعلام السجين أو المعتقل فورا في حالة حجز المراسلات لا يجوز تدقيق ومراقبة مراسلات المحبوسين والمعتقلين الخطية الموجهة إلى هيئات إدارية دولية أو قضائية تعتني بمسائل رعاية وحماية حقوق الإنسان والتي تنتمي إليها إيطاليا
المادة رقم 39 (الاتصالات الهاتفية) يتواجد في كافة المراكز الإصلاحية جهاز هاتف أو أكثر وذلك حسب المتطلبات قد يسمح مدير المركز للسجناء والمعتقلين إجراء اتصالات هاتفية مع أقربائهم ومعاشريهم وإذا ما توفرت أسباب ومبررات وافية ومقنعة ، وأيضا مع أشخاص ليسوا بأقرباء وغير متعاشرين وذلك مرة واحدة في الأسبوع . وقد يصرح لهم أيضا إجراء اتصالات هاتفية مع أقاربهم أو مع معاشريهم وذلك عند عودتهم ووصولهم إلى المركز بعد انتهاء مدة الإجازة أو التصريح الممنوح لهم. أما بالنسبة للمحبوسين أو المعتقلين بسبب ارتكابهم إحدى الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من البند الأول من المادة رقم 4 بيس (مكررة للمرة الثانية) من القانون والذين ينطبق عليهم منع الاستفادة من الميزات والمنافع المنصوص عليها ، فإن عدد المكالمات الهاتفية في هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز المكالمتين كل شهر قد يسمح إصدار التصريح تجاوزا للحدود المنصوص عليها في البند رقم 2 في حالات ولأسباب طارئة أو ذات أهمية قصوى وذلك إذا تمت المحادثة الهاتفية مع أبناء تقل أعمارهم عن عشرة سنوات أو في حالة نقل السجين قد تسمح السلطات القضائية التي تتابع القضية للمتهمين قبل صدور قرار جلسة الدرجة الأولى إجراء مكالمات هاتفية تقيدا بالدورية والإجراءات المنصوص عليها في البندان الثاني والثالث . ويسمح قاضي الرقابة لهم إجراء هذه المكالمات بعد صدور قرار جلسة الدرجة الأولى يتوجب على السجين أو المعتقل الذي يرغب بإجراء مكالمات هاتفية، تقديم طلب خطي إلى السلطات المعنية وبيان رقم الهاتف المطلوب الاتصال به وأسماء الأشخاص الذين يود التحدث معهم . يبقى التصريح الصادر بهذا الخصوص ساري المفعول لغاية عملية إلغاؤه . في الحالات المذكورة في البندين الثاني والثالث ، فيتوجب على المستدعي بيان أسباب طلب التصريح . وإذا ما تمت الموافقة على التصريح فيبقى ساري المفعول فقط طالما توفرت الأسباب المذكور. عند الإقرار على الطلب ، يتوجب بيان أسباب ودواعي رفضه أو قبوله يقوم موظفين المركز الإصلاحي بطلب الخط الهاتفي حسب التكنولوجيات المتوفرة. إن المدة القصوى لكل محادثة هاتفية هي عشرة دقائق . إن من صلاحيات السلطات القضائية المعنية التي تقوم بإصدار التصريح اللازم لإخضاع المراسلات الخطية للمراقبة إستنادا للمادة رقم 18 من القانون ، أيضا فرض المراقبة على المحادثات الهاتفية والتصنت عليها وتسجيلها بواسطة استخدام أجهزة خاصة لهذه الغايات. تسجل وتتم عملية التصنت دوما إلى كافة المحادثات الهاتفية المصرحة والتي يطلبها ويجريها السجناء أو المعتقلين المحكوم عليهم بالجنايات المذكورة في المادة رقم 4 بيس (مكررة للمرة الثانية) من القانون يتحمل المستفيد على عاتقه تكاليف المحادثة الهاتفية حيث يجوز إجراؤها بواسطة إستعمال كرت هاتفي مدفوع مسبقا تتم عملية حساب تكلفة كل مكالمة هاتفي على حدة في حالة ورود مكالمة هاتفية مباشرة من خارج المركز موجهة إلى سجناء أو معتقلين ، فقد يتم في هذه الحالة إعلامهم فقط بالاسم الذي يدعيه الشخص الذي أجرى الاتصال إذا لم تمنع من هذا أسباب خاصة متعلقة بالحيطة والحذر. في حالة ورود مكالمة هاتفية من طرف أحد أقرباء أو أحد معاشري السجين ، فيسمح لهما المحادثة شريطة أن يكونا مصرحان مسبقا لإجراء المحادثة الهاتفية مع التقيد بالأنظمة التي نص عليها البند رقم 7
المادة رقم 40 (إستعمال المذياع الصوتي (الراديو) وأجهزة أخرى) يسمح للمحبوسين والمعتقلين إستعمال جهاز راديو شخصي . وبالإضافة إلى هذا ، فقد يسمح مدير المركز لهم وفي غرف نومهم ولأسباب العمل أو الدراسة، إستعمال حاسوب إلكتروني ( كمبيوتر) وأجهزة أشرطة تسجيل كاسيت (مسجلات) وأجهزة (كومباكت دسك) متنقلة إستنادا لتوجيهات وزارية ، تتم عملية تحديد مواصفات وطرق وأساليب وأيضا المصاريف المترتبة عن استهلاك الطاقة الكهربائية
المادة رقم 46 (الاستثناء من الدورات التعليمية ودورات التدريب المهني) إن السجين أو المعتقل وخلال دورات التعليم حتى الفردية، أو خلال دورة التدريب المهني الذي يتصرف بتصرفات ينتج عنها تقصير في واجباته الموكل بها، يستثنى من دورة التدريب يحق لمدير المركز استثناءه من الدورة وذلك بعد الإستماع على رأي هيئة المراقبة والمعاملة الإصلاحية والسلطات التعليمية شريطة تقديم مبررات كافية ومقنعة لهذا الاستثناء خاصة في تلك الحالات التي يكون قرار الاستثناء مخالف لرأي السلطات السابقة الذكر. يجوز دوما إلغاء قرار الاستثناء وذلك إذا ما سمحت تصرفات السجين أو المعتقل الإجمالية إعادة قبوله في الدورات
المادة رقم 49 (معايير أولويات توكيل العمل داخل المراكز) عند تحديد معايير أولويات توكيل السجناء و المعتقلين بعمل ما، يتوجب مراعاة الشروط والمتطلبات المذكورة في البند السادس من المادة رقم 20 من القانون مدير المركز يضمن عملية شفافية وعدم الانحياز عند الشرع في توكيل العمل حيث يلجأ إلى استعانة هيئة المراقبة والمعاملة الإصلاحية
المادة رقم 50 (واجبات العمل) إن المحكومين والمفروض عليهم الإجراءات الأمنية الزراعية أو إجراءات بيت العمل الذين لم يتم قبولهم للانتفاع بحالة شبه الحرية أو للعمل الخارجي أو الذين لم يسمح لهم بالقيام بأعمال حرفية أو فكرية أو فنية أو القيام بأعمال داخل مكان إقامتهم والذين لا يتوفر لهم عمل يتوافق مع المعايير المذكورة في البند السادس من المادة رقم 20 من القانون، فيتوجب عليهم القيام بإحدى النشاطات الأخرى البديلة التي يتم تنظيمها داخل المركز
المادة رقم 53 (الاستثناء من نشاطات العمل) يجوز لمدير المركز استثناء السجين أو المعتقل من العمل بعد الإستماع إلى رأي أعضاء هيئة المراقبة وفي بعض الحالات ، الإستماع أيضا إلى الشخص المسؤول عن الأعمال وإلى رب العمل نفسه وذلك في الحالات التي يتصرف فيها بأسلوب وسلوك يتمخض عنه الرفض الجوهري بالقيام بالأعمال وواجبات العمل الموكل بها
المادة رقم 56 (الاقتصاص من الأجر) تتم عملية اقتصاص مبالغ مالية بهدف استرداد وتسديد مصاريف وتكاليف الإعالة حيث يتم اقتصاصها من المحكومين إستنادا لنصوص البند الأول والبند الثالث من المادة رقم 145 من القانون الجنائي وذلك عند استحقاق دفع أجورهم تبقى أمور الخلافات الناشئة عن عملية دفع الأجور وعن عملية سداد مصاريف وتكاليف الإعالة من صلاحيات القاضي التنفيذي. يقرر قاضي الرقابة في كافة الأمور المتعلقة بالاعتراضات المقدمة ضد قرارات الاقتصاص التي نصت عليها المادة رقم 145 من القانون الجنائي
المادة رقم 58 (مظاهر من الحرية الدينية) يحق لكافة السجناء والمعتقلين المشاركة في طقوس معتنقاتهم الدينية شريطة أن تتوافق مع نظام وأمن المركز الإصلاحي وأن لا تعارض القوانين وذلك إستنادا إلى أنظمة هذه المادة يسمح للسجناء والمعتقلين في حالة رغبتهم، تعليق أو عرض صور أو رموز لمعتنقاتهم الدينية في غرفهم الشخصية أو محيط غرفهم المساحي في حالة أن يكون مأواهم من النوع المتعدد الأسرة يسمح للسجناء والمعتقلين إجراء طقوسهم الدينية خلال أوقات فراغهم شريطة أن لا ينتج عن إجراؤها تصرفات تزعج أو تضايق الناس
(موجز) تقوم إدارة المركز بتوفير أماكن مناسبة من أجل تعليم الدين أو إقامة طقوس دينية لديانات أخرى حتى لو لم يتوفر نظراء دينيون
(موجز) المادة رقم 61 (العلاقات مع العائلة وسير عملية المعاملة الإصلاحية) تتركز عملية تخصيص برامج لعناية ورعاية علاقات المحبوسين والمعتقلين مع عائلاتهم على التعاون ما بين الممثلين عن إدارات المراكز الإصلاحية ومع الممثلين عن مؤسسات ومراكز الخدمات الاجتماعية تولى عناية خاصة لمواجهة الأزمة الناتجة عن ابتعاد الشخص عن نواة أسرته وذلك من أجل تسهيل إمكانية المحافظة على إبقاء علاقة جيدة مع الأبناء خاصة إذا كانوا قاصرين بالإضافة إلى تهيئة العائلة وأماكن الحياة المستقبلية والشخص نفسه إلى إعادة دمجه في الحياة الاجتماعية . ومن أجل هذا الهدف ، وحسب التوجيهات التي تحددها هيئة المراقبة ، فإن مدير المركز يجوز له السماح بتصريح مقابلات إضافية عن تلك التي نصت عليها المادة رقم 37 السماح للسجين بمقابلة أشخاص مصرحين لإجراء مقابلة معه بقضاء جزء من اليوم مع الزوار في أماكن مخصصة أو في الهواء الطلق واستهلاك وجبة غذاء معهم في البرية مع التقيد بالأساليب والطرق التي نص عليها البند الثاني من المادة رقم 18 من القانون
المادة رقم 62 (الإعلام بدخول المركز الإصلاحي) بعد دخول السجين أو المعتقل المركز الإصلاحي ومباشرة سواء كان قادما من حالة الحرية أو تمت عملية نقله من مركز إلى آخر، يطلب أعضاء الكادر الإصلاحي منه الشهادة إذا كانت لدية النية والرغبة بإعلام أحد أقرباءه أو أي شخص آخر يختاره هو بعملية دخوله للمركز. وفي حالة موافقته يخير في إستعمال أسلوب البريد العادي أو بواسطة برقية للإعلام عن هذا حيث يتم إجراء محضر لهذه الشهادة يتوجب تقديم التبليغ المحتوى داخل مظروف مفتوح أو مكتوب على نموذج برقية علما بأن هذا التبليغ يتوجب أن يقتصر فقط على إعطاء خبر بعملية دخوله المركز لأول مرة أو عن نقله، إلى إدارة المركز الإصلاحي حيث تقوم بدورها بإرساله على نفقة المعني . في تلك الحالة التي يكون فيها المعني قاصر أو سجين أو معتقل غير قادر على دفع تكاليف الإرسال تقوم الإدارة بتحمل هذه التكاليف على عاتقها إذا كان المعني مواطنا أجنبيا ، فيتم تبليغ السلطات القنصلية عن دخوله وذلك حسب الحالات والطرق التي تنص عليها الأنظمة السارية
المادة رقم 69 (معلومات حول الأنظمة والقواعد التي تنظم الحياة في المركز الإصلاحي) يجب أن تتوفر لدى مكتبات كافة المركز الإصلاحية أو في أماكن أخرى يجوز للمحبوسين دخولها ، نصوص القانون ونص هذا النظام والنظام الداخلي بالإضافة إلى قوانين وقرارات أخرى خاصة بحقوق وبواجبات السجناء والمعتقلين ، وخاصة بالنظام والمعاملة الإصلاحية يسلم إلى كافة السجناء أو المعتقلين عند لحظة وصولهم ودخولهم المركز، مستخلص لأهم التعليمات التي ينص عليها البند رقم 1 مع ضرورة الإشارة إلى مكان تواجد النص الكامل لهذه القوانين والتعليمات المذكورة . يتم توفير المستخلص المذكور أعلاه باللغات الأكثر انتشارا بين المحبوسين والمعتقلين الأجانب . يتم إعلام كافة المساجين والمعتقلين بأي تعديل أو قرار إضافي آخر على كافة ما ذكر في البند الأول يتم بلوغ عملية تقيد السجناء والمعتقلين بالأنظمة والقوانين التي تنظم الحياة الإصلاحية بواسطة أسلوب توضيح أسباب وأهداف هذه الأنظمة والقوانين ذاتها
المادة رقم 70 (أنظمة وقواعد السلوك والتصرف) يتوجب على السجناء والمعتقلين واجب التقيد واحترام الأنظمة والتعليمات التي تنظم الحياة الإصلاحية بالإضافة إلى التقيد بتلك التعليمات التي يأمر بها أعضاء كادر المركز الإصلاحي . يتوجب عليهم أيضا حسن التصرف واحترام كادر العاملين الإصلاحيين واحترام كافة الأشخاص الذين يزورون المركز . يتوجب على السجناء والمعتقلين حسن التصرف مع بعضهم البعض يتوجب إستعمال أسلوب المخاطبة (حضرتكم) في العلاقات المتبادلة بين السجناء والمعتقلين مع العاملين الإصلاحيين
المادة رقم 72 (تعويضات بدل خسائر وأضرار تم إلحاقها بممتلكات الإدارة أو بممتلكات الغير) في حالة وقوع خسائر وأضرار لممتلكات الإدارة المنقولة أو الغير منقولة، تقوم الإدارة بإجراء التحقيقات اللازمة بهدف التأكد من قيمة ومقدار الخسارة وكشف هوية الشخص المسؤول الذي سببها إستنادا لنتائج التحقيقات وبعد الإستماع إلى الشخص المسؤول، تقوم الإدارة بإبلاغ المسؤول عن الأضرار خطيا وبمقدار الدين المستحق عليه وتدعوه إلى دفع التعويضات وتحدد أيضا طرق وأساليب دفعها وقد يتم تقسيط مبلغ التعويضات . يتم اقتصاص مبلغ التعويض المستحق من المبلغ المالي المدخر والمتوفر في حالة إلحاق خسائر أو أضرار بأشياء تعود لملكية سجناء آخرين أو معتقلين، تتولى إدارة المركز مهمة تعويض الخسائر بأسلوب تلقائي ومباشر بين المتضرر ومسبب الضرر يعتبر الأسلوب التلقائي لدفع التعويضات بمثابة حالة تخفيف للعقوبة عند الشرع في إجراءات تأديبية
المادة رقم 75 (استدعاءات واعتراضات) يتوجب على كل من قاضي الرقابة ومسؤول المقاطعة ومدير المركز توفير وتقديم الإمكانيات اللازمة لكافة السجناء والمعتقلين لتسهيل الاتصال فيما بينهم. يتم ذلك عن طريق السماح لهم إجراء مقابلات فردية ودورية خاصة مع المدير . يقوم المذكورين بالقيام بزيارات دورية للأماكن التي يتواجدون فيها المساجين والمعتقلين الآخرين حيث يتم عبر هذا الأسلوب تسهيل عملية تقابلهم للنقاش والاعتراض شفويا بين بعضهم البعض. يتم تسجيل زيارات كل من قاضي الرقابة ومسؤول المقاطعة في سجل خاص لكل سلطة من السلطتين حيث تقوم هذه السلطات بتدوين وبيان النتائج التي تمخضت عن هذه الزيارات . ويقوم مدير المركز أيضا بتدوين زياراته في سجل خاص بذلك. يتم تزويد السجناء والمعتقلين بناء على طلبهم ، بالمواد والقرطاسية اللازمة لكتابة استدعاءات واعتراضات لتقديمها للسلطات القضائية المعنية المذكورة في المادة رقم 35 من القانون إذا ما رغب السجين أو المعتقل الاستفادة من حق إرسال طلبة بواسطة مظروف مغلق، فيتوجب عليه شخصيا إغلاق المغلف وتدوين على خارج الظرف كلمة " خاص" . إذا لم تتوفر لدى المرسل الإمكانيات المالية لإرسال الرسالة ، فتتحمل إدارة المركز على عاتقها تكاليف إرسالها يقوم قاضي الرقابة وأعضاء كادر إدارة المركز الإصلاحي وفي أسرع وقت ممكن، إعلام السجين أو المعتقل الذي تقدم باعتراض أو استدعاء خطي أو شفوي بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن اعتراضه وبالأسباب التي أدت إلى عدم قبول طلبه
المادة رقم 76 (المكافآت) وراء مبادرة وموافقة المدير، تمنح المكافآت للسجناء والمعتقلين الذين تميزوا بما يلي أ) باهتمام وجهد خاص عند إنجاز أعمالهم ب) اهتمام خاص وإحراز النجاح في الدورات المدرسية ودورات التدريب المهني ج) بسبب تعاونهم النشيط في عملية تنظيم والقيام في النشاطات الثقافية، الترفيهية والرياضية د) الإحساس الخاص والإستعدادية لتقديم يد العون والمساعدة لسجناء أو معتقلين آخرين بهدف دعمهم نفسيا ورفع معنوياتهم في لحظاتهم العصيبة وتجاه صعوباتهم ومشاكلهم الشخصية هـ) تصرفات المسؤولية في حالات الاضطراب في الحياة الإصلاحية في المركز بواسطة حث زملائهم الآخرين للتصرف بتصرفات العقلانية و ) بسبب أعمال وأفعال تستحق التقدير المدني . يتم مجازاة هذه التصرفات والصفات بواسطة أ) الشكر والمدح ب ) إمكانية تقديم الإنتفاعات المذكورة ضمن المادة رقم 47 والمادة رقم 47 ــ ( مكررة للمرة الثالثة) ، ورقم 50 ، 52، 53، 54 و 56 من القانون والمادة رقم 94 من قرار رئيس الجمهورية رقم 309 تاريخ 9/10/1990 شريطة توفر الشروط اللازمة ج ) احتمالية العفو وإطلاق السراح المشروط وإخلاء السبيل المبكر يمنح مدير المركز الإصلاحي المكافأة المذكورة ضمن الحرف (أ) من البند رقم 2 . أما المكافآت الأخرى (ب) و (ج) والتابعة لنفس البند فيمنحها المجلس التأديبي بعد استشارة لجنة المراقبة . عند اختيار نوعية وأساليب منح المكافآت ، يتوجب الأخذ بعين الإعتبار تصرفات وسلوك الشخص
يتم إعلام السلطات القضائية التي تتابع القضية عند منح جائزة لمتهم
المادة رقم 77 ( مخالفات نظامية وعقوبات ) تتم عملية تطبيق العقوبات التأديبية على السجناء والمعتقلين في حالة تبين مسئوليتهم عن ما يلي إهمالهم في الترتيب والنظافة الشخصية أو في الترتيب ونظافة الغرفة في حالة تركهم المكان المحدد لهم البقاء فيه دون وجود مبررات مقنعة عدم قيامهم بواجبات العمل الملقاة عليهم إراديا في حالة تصرفهم بتصرفات مزعجة وتسبب مضايقة للناس في حالة قيامهم بألعاب أو نشاطات أخرى لا يسمح بها نظام المركز الداخلي التمارض البيع والمتاجرة بأشياء وأغراض يسمح بامتلاكها حوزة أملاك أو المتاجرة بأغراض وأشياء غير مصرح بها أو المتاجرة بأموال في حالة إجراء اتصالات مشبوهة أو مخادعة مع الخارج أو في الداخل وذلك في الحالات التي تم ذكرها في البندان رقم 2) ورقم 3) من المادة رقم 33 من القانون في حالة قيامهم بأعمال مخزية أو مخلة بالشرف العام في حالة قيامهم بتهديد وترهيب زملائهم الآخرين أو محاولة الهيمنة عليهم تزوير الوثائق التي تصدرها الإدارة التي هي عهدة مع السجين أو المعتقل في حالة استملاك أو إلحاق أضرار بممتلكات الإدارة في حالة حوزتهم أو المتاجرة بأدوات مشينة ومخلة بالشرف والحياء في حالة تصرفهم بتصرفات مهينة وجارحة تجاه العاملين الإصلاحيين أو تجاه الأشخاص الآخرين الذين يرتادون المركز لأسباب يتطلبها عملهم أو بسبب الزيارات في حالة عدم تقيدهم بالأنظمة والتعليمات الصادرة أو في حالة تأخرهم في تنفيذها في حالة عودتهم بتأخير كما جاء في المواد رقم 30 ، ورقم 30 ـ ( مكررة للمرة الثالثة)، ورقم 51 ، ورقم 52 ، ورقم 53 من القانون في حالة مشاركتهم في الاضطرابات والانتفاضات في حالة إقامتهم للاضطرابات والانتفاضات في حالة الفرار في حالة قيامهم بأفعال تكون في نظر القانون جنايات تم ارتكابها تجاه زملائهم أو تجاه العاملين الإصلاحيين أو تجاه الزوار الذين يرتادون المركز تطبق العقوبات التأديبية حتى في حالة محاولة ارتكاب المخالفات السابقة الذكر لا يجوز تطبيق عقوبة الاستثناء عن المشاركة في النشاطات الجماعية في حالة ارتكاب المخالفات التي ذكرتها الأرقام 1) و8) من البند رقم 1 عدا ارتكاب المخالفة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب مخالفة سابقة ومن نفس النوعيتم إعلام السلطات القضائية المختصة بمتابعة القضية بالعقوبة التي تم تطبيقها على متهم
المادة رقم 78 (إجراءات تأديبية وقائية) في الحالات الطارئة والمطلقة التي تتطلب ضرورة تجنب أضرار تجاه أشخاص أو أشياء ، وفي حالة الانتفاضات أو خلق الفوضى وفي كافة الحالات الشديدة التي قد تؤثر على أمن ونظام المركز، يجوز لمدير المركز في هذه الحالة وبصورة وقائية ولإسباب مقنعة إقرار عزل السجين أو المعتقل الذي أرتكب مخالفة ويستحق عقوبة استثناءه عن المشاركة في النشاطات الجماعية عزله في غرفة لوحده تحت طائلة انتظار انعقاد جلسة المجلس التأديبي. بعد إقرار هذا الإجراء الوقائي ، يقوم طبيب المركز بإجراء فحص طبي للشخص ويصدر الشهادة الطبية التي نص عليها البند الثاني من المادة رقم 39 من القانون يقوم مدير المركز وفي أسرع وقت ممكن بتنفيذ الإجراء مطبقا لما جاء في البند رقم 2 وتوابعه من المادة رقم 81 وعلى كل حال من الأحوال، لا يجب أن تتجاوز مدة الإجراء الوقائي أكثر من عشرة أيام. يتم حسم مدة هذا الإجراء من المدة الإجمالية المحكوم بها الشخص
المادة رقم96 (طلب التوكيل تحت التجربة لمراكز الخدمات الاجتماعية) يقع على عاتق مدير المركز تقديم طلب توكيل المحكوم تحت التجربة إلى مركز الخدمات الاجتماعية حيث يرسله إلى قاضي رقابة منطقة المركز المعني ويرفق أيضا معه نسخة عن الملف الشخصي للمحكوم. وبنفس الطريقة، يقوم المدير أيضا بإرسال نسخة من هذا الاقتراح إلى عناية المجلس التأديبي
(موجز) المادة رقم 99 (التوكيل تحت التجربة في الحالات الخاصة) المحكوم المدمن على تعاطي المخدرات أو المدمن على مادة الكحول والذي يتقدم بطلب لتوكيله تحت التجربة كما جاء في المادة رقم 94 من قرار رئيس الجمهورية رقم 309 تاريخ 9/10/1990م ، وبعد تنفيذ الحكم الصادر ضده ، يتوجب عليه تقديم الطلب إلى مدير المركز حيث يقوم المدير بدوره بإرسال الطلب وبصورة عاجلة إلى المدعي العام المعني بالإجراء التنفيذي
(موجز) المادة رقم 103 (تخفيف مدة الحكم لإخلاء السبيل المسبق) تطبق أنظمة البند رقم 1 من المادة رقم 96 لتوافقها على مسألة إرسال الطلبات والاقتراحات المتعلقة بمنح الميزة التي نصت عليها المادة رقم 54 من القانون
(موجز) المادة رقم 104 (إطلاق السراح المشروط) يقدم مدير المركز وبصورة عاجلة ، طلب أو اقتراح إطلاق السراح المشروط إلى محكمة الرقابة ويرفق معه نسخة عن ملف المحكوم الشخصي ويبين نتائج الملاحظات المتعلقة بشخصية المحكوم في حالة اكتمالها
(موجز) المادة رقم 106 (إعادة قبول الدين) إن عملية تقديم الاقتراح أو الطلب تلغي إجراء التنفيذ الخاص بدفع التكاليف الناجمة عن الإجراء قيد التنفيذ . ولهذه الغاية، يقوم ديوان مكتب الرقابة بإبلاغ ديوان القاضي التنفيذي بأنه قد تم تقديم الطلب أو الاقتراح . ويتم إعلام ديوان القاضي التنفيذي بقرار الرفض أو القبول
|