قــــــانــــون

 

قــــــانــــون

 

1 المادة رقم 

 

المعاملة الإصلاحية وإعادة التأهيل

       

 

 ــ يتوجب أن تكون المعاملة الإصلاحية معاملة إنسانية تؤمن إحترام وكرامة الشخص

 

 ــ إن المعاملة الإصلاحية مبنية على مبدأ عدم التفريق المطلق، دون أي تمييز للجنسية، للعرق، للظروف المادية والإجماعية ، وللآراء السياسية والمعتقدات الدينية

 

 ــ يتوجب الحفاظ على النظام والانضباط داخل الإصلاحيات ، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات مقيدة ليس لها مبرر أو غير ضرورية لغايات قضائية لبلوغ هذا الهدف

 

 ــ ينادى ويشار إلى السجناء والمعتقلين بإستعمال أسمائه

 

 ــ يتوجب ومنذ الأساس معاملة المتهمين على أنهم غير مذنبين وذلك حتى صدور الحكم النهائي ضدهم

 

 ــ يتوجب إتباع أسلوب معاملة إعادة التأهيل تجاه المحكومين والمعتقلين حتى عبر اختلاطهم مع العالم الخارجي، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع . يتم تنفيذ المعاملة الإصلاحية إقتداء بمعيار التشخيص مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف الأشخاص

 

 

2 المادة رقم 

 

تكاليف تنفيذ الأحكام والإحتياطات الأمنية الناجمة عن عملية تقييد الحرية

 

 ــ تتحمل الدولة عبئ تكاليف تنفيذ الأحكام وتكاليف الإحتياطات الأمنية الناجمة عن عملية تقييد الحرية

 

 ــ تتم عملية سداد تكاليف الإعالة من طرف المحكومين إستنادا للمواد أرقام ، ، ، ورقم  من القانون الجنائي بالإضافة إلى المادة رقم  من القانون الإجرائي الجنائي

 

 ــ تتم عملية سداد تكاليف الإعالة من طرف المعتقلين بواسطة اقتصاص جزء من أجرهم إستنادا لأول سطر من أول فقرة من المادة رقم  من القانون الجنائي، أو استنادا للأنظمة السارية لسداد مصاريف الإستشفاء والمذكورة ضمن آخر جزء من المادة رقم  من القانون الجنائي

 

 ــ تعتبر مصاريف الغذاء واللوازم من تكاليف الإعالة

 

 ــ تسدد تكاليف الإعالة شريطة أن لا تتجاوز نسبتها عن ثلثي التكاليف الفعلية . يقوم وزير العدل في بداية عمليات الميزانية وبعد استشارة وزير المالية بتحديد متوسط مقدار إعالة السجناء في كافة المراكز المتواجدة على أراضي الجمهورية

 

 

3 المادة رقم

مزاولة السجناء والمعتقلين لحقوقهم

 ــ يحق للسجناء والمعتقلين مزاولة حقوقهم الشخصية والتي ينص عليها هذا القانون حتى ولو أن أنهم لا يحظون على دفاع قانوني

4 المادة رقم

الملابس والأغطية واللوازم

 

 ــ يزود كل شخص بأغطية ولوازم وملابس ومواد أخرى لازمة بكميات كافية ونظيفة وبحالة جيدة تضمن وتؤمن متطلبات الحياة الإعتيادية

 ــ يتكون الزي من مادة القماش موحد اللون نوع ( فوجا ). يسمح إرتداء زي العمل إذا كان هذا ضروريا وإذا ما تطلبته طبيعة العمل الذي يراد إنجازه

 

 ــ يحق للمتهمين والمحكومين بحكم نهائي لمدة لا تقل عن العام الواحد إرتداء ملابسهم الشخصية شريطة أن تكون نظيفة وملائمة. يشترط أن يكون الزي الذي يتم تزويده للمتهمين مختلفا عن الزي الذي يرتدونه المحكومين والمعتقلين.

 

 ــ يجوز للمساجين والمعتقلين إستعمال لوازمهم وأغطيتهم الشخصية وإستعمال أغراض خاصة بهم لها عندهم قيمة معنوية أو عاطفية

4 المادة رقم

النظافة الشخصية

 

 ــ يؤمن للسجناء والمعتقلين إستعمال المغاسل والحمامات والدوشات بصورة كافية وملائمة وإستعمال أدوات أخرى ضرورية للعناية بالذات وللنظافة الشخصية

 

 ــ تتم عملية تنظيم خدمة دورية لقص الشعر وحلق اللحية في كافة المراكز . يسمح بإستعمال آلة حلاقة كهربائية شخصية

 

 ــ يتم فرض قص الشعر أو حلق اللحية فقط في حالات خاصة ولإسباب صحية أو لأسباب النظافة

 

5 المادة رقم

التغذية

 

 ــ يوفر للمساجين والمعتقلين نظام تغذية صحي وكافي يلائم السن، الجنس، الوضع الصحي، طبيعة العمل، الفصل السنوي والمناخ

 

 ــ يقدم الطعام عادة في أماكن ومقاصف مخصصة لهذا الغرض

 

 ــ يجب توفير المساجين والمعتقلين دوما بمياه صالحة للشرب

 

 ــ يتم تحديد نوعية وكمية الطعام اليومي بناء على جداول خاصة تمت الموافقة عليها ضمن مرسوم وزاري

 

 ــ تشرف على خدمة التموين في العادة ومباشرة إدارة السجن

 

 ــ يتم اقتراع شهريا لجنة مكونة من ممثلين عن السجناء أو المعتقلين تقوم بمهمة مراقبة حسن تطبيق الجداول والبرامج وعملية تجهيز الأطعمة

 

 ــ يسمح للمساجين والمعتقلين وعلى نفقتهم الخاصة، شراء السلع والمواد الغذائية ضمن الحدود التي تنص عليها الأنظمة. يتم توكيل عملية بيع السلع والمواد الغذائية إلى متاجر ومراكز البيع تديرها مباشرة إدارة السجن نفسها أو شركات مختصة بالبيع شريطة أن تكون الأسعار مراقبة من قبل السلطات البلدية، ولا يجوز أن تكون هذه الأسعار أعلى من أسعار السلع المعمول بها داخل حدود المنطقة التي يتواجد فيها المركز . تقوم اللجنة المذكورة في البند السابق وبمشاركة ممثل من كادر الموظفين المدنيين العاملين في المركز نفسه ومعين من طرف المدير بمراقبة النوعية وأسعار المواد الغذائية المباعة داخل المركز

 

6 المادة رقم 

التنزه والنقاهة الخارجية

 

 ــ يسمح للأشخاص الذين لا يقومون بعمل خارج السجن بفترة تنزه والبقاء لمدة ساعتين في الهواء الطلق. ويمكن تخفيض هذه المدة شريطة أن لا تقل عن ساعة واحدة يوميا وذلك وفقط وراء أسباب فائقة عن الإرادة

 

 ــ تكون عملية التنزه في الهواء الطلق منظمة على شكل مجموعات عدا تلك الحالات التي نصت عليها المادة رقم  والمادة رقم  في بنداها الرابع والخامس على أن يتم استغلال فترة التنزه للقيام بتمارين بدنية ورياضية إن أمكن ذلك.

 

7 المادة رقم

الخدمات الصحية

 

 ــ تتواجد في كل مركز إصلاحي خدمة طبية وخدمة أدوية تلائم متطلبات المساجين والمعتقلين الصحية والعلاجية بالإضافة إلى توفر طبيب نفسي متخصص واحد على الأقل

 

 ــ إذا ما استدعت ضرورة إجراء علاجا أو تشخيصات غير متوفرة في وحدات السجون الصحية، فيتم نقل المساجين والمعتقلين ــ وراء قرار صادر عن قاضي الرقابة ــ إلى المستشفيات المدنية أو إلى مراكز علاجية أخرى. بالنسبة للأشخاص المتهمين، فيتم نقلهم بعد صدور حكم جلسة الدرجة الأولى بقرار صادر عن قاضي الرقابة ؛ وقبل حكم جلسة الدرجة الأولى يتم نقلهم بقرار صادر عن قاضي التحقيق؛ وخلال فترة التحقيق الرسمي بقرار صادر عن المدعي العام؛ وخلال فترة التحقيق الموجزة وفي حالة حكم فوري حتى تقديم المتهم للجلسة فيكون وراء قرار صادر عن رئيس المحكمة؛ وخلال فترة الإجراءات الأولية للحكم وخلال فترة إصدار الحكم ، فيكون بقرار صادر عن الحاكم؛ وخلال فترة الإجراءات عندما تكون ضمن إطار صلاحيات الحاكم فيكون بقرار صادر عن رئيس المحكمة؛ وخلال فترة الإجراءات الأولية للحكم لدى محكمة الاستئناف ولغاية وما بعد اجتماع المحكمة نفسها فيكون بقرار صادر عن رئيس محكمة الاستئناف

 

 ــ يجوز للسلطات القضائية ــ بناء على المادة السابقة وإذا لم يكن هناك خطر الفرار ــ أن تقرر نقل المساجين والمعتقلين إلى المستشفيات المدنية أو إلى المراكز الطبية الخارجية الأخرى بقرار صادر عنها أو بقرار صادر عن مدير السجن في الحالات الطارئة، وأن لا يتم فرض حراسة جبرية على السجناء خلال فترة نزولهم العلاجية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك في سبيل حمايتهم شخصيا

 

 ــ إذا ما قام السجين أو المقيم الغير مفروض عليه حراسة جبرية بالابتعاد عن مركز العلاج دون مبرر، يعاقب إستنادا لأحكام البند الأول من المادة رقم  من القانون الجنائي

 

 ــ عند وصول ودخول الأشخاص إلى مقر المركز، يتم إجراء فحص طبي عام لهم بهدف الكشف عن وجود أمراض جسدية أو نفسية. يتم تقديم الرعاية الصحية طوال فترة مكوثهم داخل المركز الإصلاحي عبر فحوص طبية دورية ومتكررة بغض النظر عن طلب المستفيدين أو عدم طلبهم لهذه الخدمة

 ــ يتوجب على الطبيب زيارة المرضى يوميا وإجراء الفحوص للأشخاص الذين يطلبون هذه الخدمة. يتوجب عليه أيضا الإبلاغ الفوري في حالة اكتشاف أمراض تتطلب تشخيصات ومعالجات خاصة بالإضافة إلى التحقق دوريا من سلامة أجسام الأشخاص نسبة إلى طبيعة الأعمال والمهام التي يؤدونها

 

 ــ يتم عزل السجناء والمقيمين المشتبه بهم بمرض معين، أو المصابين منهم بأمراض معدية. أما في حالة الاشتباه بمرض نفسي فيتم إتباع الإجراءات اللازمة الخاصة بتلك الحالة مع التقيد واحترام التعليمات الخاصة بالرعاية النفسية والسلامة العقلية

 

 ــ يتواجد في كافة المراكز والمؤسسات الإصلاحية النسائية رعاية صحية خاصة للنساء الحبالى والنفاسى

 

 ــ يسمح للأمهات الاحتفاظ بأطفالهن حتى بلوغهم سن الثلاث سنوات. ويتم تنظيم وتجهيز حضانات أطفال خاصة للعناية والرعاية بالأطفال

 

0 ــ في سبيل التنظيم وتشغيل الخدمات الصحية، فيجوز لإدارة الصلاحية أو السجن التعاون مع الوحدات الصحية المحلية العامة ومع المستشفيات العامة والعيادات وذلك يتم باتفاق مع المحافظة وبناء على توجيهات من وزارة الصحة

 

 ــ يحق للمساجين والمعتقلين طلب فحصهم طبيا وعلى نفقتهم الخاصة من طبيب يثقون به. أما بالنسبة للمتهمين، فهذا الأمر يتطلب موافقة القاضي الذي يتابع القضية حتى صدور حكم الجلسة الأولى

 

 ــ يقوم طبيب المحافظة بزيارة المراكز الإصلاحية والسجون مرتان في السنة على الأقل بهدف التحقق من الحالة الصحية والنظافة العامتان وصلاحية أساليب وطرق الوقاية من الأمراض المعدية التي تتبعها وحدات السجون الصحية، بالإضافة إلى التأكد من ظروف نظافة وصحة المعتقلين داخل السجون والإصلاحيات

 

 ــ يقوم طبيب المحافظة بتقديم تقرير حول الزيارات التي أنجزها وحول الإجراءات اللازمة التي يتوجب اتخاذها إلى وزارة الصحة ووزارة العدل مع إعلام أيضا مراكز المحافظة المعنية وقاضي الرقابة

 

8 المادة رقم 

معدات وأدوات العمل والتعليم والترفيه

 

 ــ يتم تجهيز المراكز الإصلاحية ــ وذلك حسب الاقتضاء ــ بمعدات وأدوات لازمة للقيام بنشاطات العمل والتعليم المدرسي والمهني ، وأدوات ترفيهية وثقافية وأدوات تخدم نشاطات جماعية أخرى

 

 ــ يتوجب على المراكز أن تكون مجهزة بمكتبة تحوي على كتب ومجلات دورية تختارها اللجنة المعنية التي ينص عليها البند الثاني من المادة رقم

 

 ــ يشارك في نشاط إدارة المكتبة ممثلين عن المحبوسين والمعتقلين

 

9 المادة رقم

تحديد المعاملة الإصلاحية

 ــ الأسلوب والمعاملة الإصلاحية يجب أن تفي بالاحتياجات الخاصة والشخصية لكل فرد من الأفراد

 ــ تتم مراقبة شخصية المحكومين والمعتقلين على أسس ومبادئ علمية وذلك للكشف عن أسباب النقص البدني والعقلي وعن الأسباب التي أدت إلى عدم انخراطهم في المجتمع المدني. تبتدأ هذه المراقبة فور ابتداء الحكم التنفيذي وخلال مدته المقررة

 

 ــ بناء على نتائج المراقبة، يحدد لكل محبوس أو معتقل توجيهات خاصة بأسلوب المعاملة التي يتوجب إتباعها لإعادة تأهيله حيث يتم تعبئة برنامج خاص به يتم المباشرة في تنفيذه وإجراء عليه إضافات أو تجديدات حسب المتطلبات المنشودة والتي يأمل التوصل إليها طوال فترة التنفيذ

 

 ــ يتم تدوين التوجيهات العامة والخاصة المتعلقة بنوعية المعاملة في الملف الشخصي الذي يحتوي على المعلومات القضائية والسلوكية والصحية لكل سجين حيث يتم أيضا تسجيل ملاحظات وتطورات ونتائج المعاملة المنفذة

 

 ــ يتوجب دعم وحث السجناء والمعتقلين للتعاون مع نشاطا المراقبة والمعاملة

 

10 المادة رقم ــ مكررة للمرة الثانية

نظام الحراسة الخاصة

 

 ــ يمكن فرض نظام حراسة خاصة على المحكومين والمعتقلين والمتهمين لمدة لا تتجاوز الستة أشهر قابلة للتمديد ولأكثر من مرة بحيث لا يتجاوز التمديد أكثر من ثلاثة أشهر في كل مرة وفي الحالات التالية الذكر

أ ـ إذا كانت تصرفاتهم وسلوكهم تخل بالأمن والنظام داخل الإصلاحيات

ب ــ في حالة استعمالهم لأساليب العنف والتهديد لمنع وتعطيل نشاطات السجناء أو المعتقلين الآخرين

ج ــ في حالة تصرفهم خلال فترة حياتهم الإصلاحية بصفات الهيمنة واستعبادية المحبوسين الآخرين

 

 ــ تقوم إدارة الإصلاحية بإقرار النظام السابق الذكر في البند الأول بعد استشارة المجلس التأديبي الذي يشارك فيه اثنان من الخبراء وذلك إستنادا للبند الرابع من المادة رقم 0

 

 ــ يتم إقرار نظام الحراسة الخاصة على المتهمين بعد الإستماع إلى رأي السلطات القضائية المنفذة

 

 ــ إذا ما ادعت الضرورة وفي الحالات الطارئة، يجوز للإدارة تنفيذ نظام الحراسة الخاصة مؤقتا قبل الإستماع إلى آراء المعنيين المذكورين سابقا شريطة أن تتم استشارتهم خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ فرض نظام الحراسة الخاصة. في حالة انقضاء هذه المدة، وعلى ضوء وبعد الإستماع للآراء المعنيين، تقوم الإدارة باتخاذ قرار خلال مدة أقصاها عشرة أيام في هذا الخصوص، وفي حالة عدم اتخاذ هذا القرار خلال هذه المدة فيعتبر إجراء الحراسة الخاصة المؤقت المتخذ باطلا

 

 ــ يجوز فرض نظام الحراسة الخاصة على المحكومين والمعتقلين والمتهمين منذ لحظة وصولهم ودخولهم المركز وذلك إستنادا لسوابق تصرفاتهم الإصلاحية أو أخرى تميزوا بها وهم قيد الحرية بغض النظر عن طبيعة تهمهم . تقوم السلطات القضائية بإبلاغ إدارة الإصلاحية بالعناصر المعروفة لها لكي تقوم الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة المخولة بها

 

 ــ إستنادا لنصوص هذه المادة، يتم إعلام قاضي الرقابة وفورا عن إجراء النظام المفروض وذلك ليتمكن من اتخاذ إجراءات الحراسة اللازمة

المادة رقم ــ مكررة للمرة الثالثة

 

الاعتراض

 

 ــ يجوز للشخص الذي صدر ضده الإجراء الذي يقر أو يمدد نظام الحراسة الخاصة، تقديم اعتراض لدى محكمة الرقابة خلال عشرة أيام من تاريخ الإجراء النهائي. الاعتراض لا يوقف تنفيذ الإجراء

 

 ــ تقوم محكمة الرقابة باتخاذ إجراء وإصدار قرار خلال اجتماع مجلسها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الاعتراض

 

 ــ يتم الإجراء بمشاركة كل من محامي الدفاع والمدعي العام. يحق لكل من المعني وإدارة الإصلاحية تقديم مذكرات.

{ موجز}

 

المادة رقم 

 

النظام الداخلي للمركز

 

 ــ المعاملة الإصلاحية منظمة في كافة المراكز بناء على توجيهات تصدرها إدارة الإصلاحية مع الأخذ بعين الإعتبار متطلبات مجموعات المساجين والمعتقلين المتواجدين فيها

 

 ــ إن أساليب وطرق المعاملة الإصلاحية التي يتوجب إتباعها في كل مركز، يحددها النظام الداخلي الذي تشرف على إقراره وتحديثه لجنة مؤلفة من قاضي الرقابة الذي يترأسها ومن المدير، الطبيب، سادن المعبد، والمسؤول عن نشاطات العمل، الموجه والمرشد الاجتماعي. يجوز للجنة التعاون مع الخبراء المذكورين في البند الرابع من المادة رقم 0

 ــ بالإضافة على ما سبق، فإن النظام الداخلي ينظم عمليات التفتيش المفروضة على كافة الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون المركز مهما كانت صفتهم

 

 ــ يوافق وزير العدل على النظام الداخلي وعلى تعديلاته

 

المادة رقم 

 

الزيارات، المراسلات والاستعلامات

 

 ــ يحق للسجناء والمعتقلين استقبال زيارات ومراسلات مع أقربائهم ومع أشخاص آخرين لغايات مسائل قضائية

 

 ــ تتم الزيارات في أماكن وقاعات مخصصة لهذا الغرض تحت إشراف ومراقبة كادر الحراسة الشخصي والمباشر وليس السمعي

 

 ــ تسمح بتسهيلات خاصة للمقابلات والزيارات العائلية

 

 ــ تقوم إدارة السجن أو الإصلاحية بتوفير قرطاسية لازمة لكتابة المراسلات للمساجين والمقيمين الذين لا يملكون هذه المواد

 

 ــ يمكن السماح لإجراء اتصالات هاتفية مع الأقارب، وفي بعض الحالات الخاصة يمكن السماح إجراء اتصالات هاتفية مع أطراف ثالثة مع التقيد بالتعليمات وأخذ الحرص إستنادا للنظام الداخلي

 

 ــ يسمح للسجناء والمقيمين اقتناء صحف يومية ومجلات وكتب تباع في الخارج بالإضافة إلى الاستفادة من وسائل الإعلام الأخرى

 

 ــ إن مراسلات المحكومين والمقيمين وبعد قرار صادر عن قاضي الرقابة معززة أسبابه ، قد تكون خاضعة لمراقبة مدير المركز أو شخص آخر من إدارة المركز يعينه المدير

 

 ــ باستثناء ما ورد ضمن المادة رقم  ـ( مكررة للمرة الثانية) الخاصة بالمتهمين، فإن تصاريح الزيارات وحتى صدور حكم جلسة الدرجة الأولى ، وبالإضافة إلى المراقبة المفروضة على المراسلات وتصاريح إجراء اتصالات هاتفية تكون هذه جميعها من صلاحيات السلطات القضائية إستنادا لما ورد ضمن نصوص البند الثاني من المادة رقم  . أما بعد صدور حكم الدرجة الأولى، فإن تصاريح الزيارات تكون من صلاحيات مدير المركز

 

 ــ إن السلطات القضائية المذكورة، وعند إقرارها لمراقبة المراسلات وإذا لم ترى ضروريا القيام بعملية المراقبة هي مباشرة، فيجوز لها توكيل عملية المراقبة للمدير أو إلى شخص آخر من إدارة الإصلاحية يعينه المدير . يحق لهذه السلطات أيضا وضع تحديدات على المراسلات وعلى عملية استلام المطبوعات

 

المادة رقم 

التعليم

 

 

 ــ إن التهيئة الثقافية والمهنية في المراكز الإصلاحية تتم بواسطة تنظيم دورات تعليمية للمرحلة الإلزامية ودورات تدريبية مهنية حسب التوجيهات السارية وعون الأساليب المتبعة لكي تلائم ظروف الأشخاص

 

 ــ تولى عناية خاصة لتهيئة المحبوسين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وعشرون عاما ثقافيا ومهنيا

 ــ إستنادا للتعليمات التي تنص عليها الأنظمة المدرسية، فيمكن تأسيس مدارس تعليمية ثانوية من الدرجة الثانية داخل المراكز الإصلاحية

 

 ــ يتم توفير تسهيلات لإنهاء الدارسات الجامعية أو المعادلة لها بالإضافة إلى توفير تسهيلات لمتابعة دورات مدرسية بالانتساب وبواسطة الراديو والتلفزيون

 

 ــ يتم توفير التسهيلات اللازمة لاستعمال وقراءة الكتب المتواجدة في المكتبة مع حرية الاختيار المطلقة

 

المادة رقم 0

 

العمل

 

 ــ يتوجب دعم وحث المساجين والمعتقلين إلى العمل داخل المراكز الإصلاحية في شتى الوسائل وحثهم أيضا للمشاركة ومتابعة دورات تدريبية مهنية. ولبلوغ هذا الغرض، فيمكن تنظيم أشغال وأعمال تديرها مباشرة شركات عامة أو خاصة. ويمكن أيضا تأسيس وتنظيم دورات تدريب مهني تتولاها شركات عامة أو خاصة حائزة على امتياز من المحافظة

 

 ــ العمل الإصلاحي لا يستهدف معاني المضايقة والكبت ويكون مجازى

 

 ــ يكون العمل إجباري للمحكومين ولهؤلاء المفروض عليهم حراسة المستعمرة الزراعية أو بيت العمل

 

 ــ الأشخاص المفروضة عليهم حراسة العيادات وحراسة المستشفى النفسي القضائي، يجوز توكيلهم بأعمال شريطة أن تخدم غايات علاجية

 

 ــ نظام وأساليب العمل الإصلاحي يجب أن تعكس مفهوم العمل في المجتمع الحر وذلك لغاية إكساب الأشخاص تهيئة مهنية تلائم الظروف العادية للعمل لإعادة دمجهم في المجتمع

 

 ــ عند تحديد عمل الأشخاص، يتوجب الأخذ بعين الإعتبار وفي الدرجة الأولى، أقدمية بطالة العامل خلال فترة الحبس أو الإقامة بالإضافة إلى الظروف العائلية وعامل الكفاءة المهنية والخبرات العملية الموثقة والنشاطات التي قاموا بها سابقا والنشاطات التي سوف يقومون بها بعد خروجهم باستثناء السجناء والمعتقلين الخاضعين لنظام حراسة خاصة والوارد ذكره ضمن المادة رقم  ( مكررة للمرة الثانية) من هذا القانون

 

 ــ تجري عملية الإحالة إلى العمل المراد إنجازه داخل المركز باحترام نظام الرتب والدرجات المؤلف من لائحتان، لائحة عامة ولائحة تخصصية حسب المهنة أو التصنيف

 

 ــ تقوم لجنة متواجدة في كافة المراكز الإصلاحية بإعداد نظام الرتب والدرجات وتشكيل اللوائح وإصدار عدم الممانعات للهيئات المعنية بالإحالة إلى العمل. هذه اللجنة مؤلفة من مدير، وممثل عن مفتشي الشرطة الإصلاحية، وممثل عن الكادر التربوي حيث يتم انتخابهم داخل إطار فئة انتمائهم . وتتألف أيضا من ممثل تعينه الهيئات النقابية الأكثر وزنا على المستوى الوطني وممثل تعينه لجنة المنطقة التي تعتني بشؤون العمل والتوظيف وممثل عن المنظمات النقابية المحلية

 

 ــ يشارك في اجتماعات اللجنة ممثل عن المساجين والمقيمين دون أن يتمتع بسلطة القرار حيث يتم تعينه بواسطة الاقتراع إستنادا لتعليمات النظام الداخلي المعمول بها في المركز

 

0 ــ يعين نائب عن كل عضو من أعضاء اللجنة حسب المعايير المذكورة سابقا

 

 ــ يطبق على العمل الخارجي النظام العام الخاص بالإحالة العادية والزراعية وتنطبق أيضا المادة رقم من القانون رقم  تاريخ /0/ م

 

 ــ يطبق النظام العام للإحالة إلى العمل على كافة ما لم يتم ذكره ضمن هذه المادة

 

 ــ يحق ــ لإدارات المراكز الإصلاحية وذلك تجاوزا لقوانين الدولة المالية العامة والقوانين المالية الخاصة وبعد الحصول على موافقة وزارة العدل المسبقة ـ ببيع منتجات الإصلاحيات بأسعار موازية أو أقل من سعر تكلفتها مع الأخذ بعين الإعتبار الأسعار السارية للمنتجات الموازية التي تباع بسعر الجملة في سوق المنطقة التي يتواجد فيها المركز

 

 ــ يعفى المساجين والمعتقلين الذين يظهرون ميول حرفية، أدبية أو فنية من الأعمال العادية حيث يسمح لهم القيام ولحسابهم الخاص بأعمال ونشاطات حرفية، أدبية أو فنية

 

 ــ قد يسمح للأشخاص الذين لا يملكون قدرات تقنية الالتحاق بدورات تدريبية يتم مجازاتها

 

 ــ يجب أن لا تتجاوز مدة العمل الحدود القصوى التي تنص عليها القوانين السارية الخاصة بالعمل . وانطلاقا من معايير هذه القوانين، يتم ضمان راحة العطلة والضمانات التأمينية والتقاعدية . للمساجين والمعتقلين الذين يلتحقون بدورات تهيئة حرفية التي سبق ذكرها في البند الأول ، يتم ضمانة حقوقهم الإجتماعية وحقوق أخرى إستنادا للقوانين السارية الخاصة بهذه الدورات ضمن إطار المخصصات التي تحددها المحافظة

 

 ــ تقوم وزارة العدل خلال /0 من كل عام بتزويد البرلمان بتقرير مفصل يبين حالة تنفيذ القوانين الخاصة بعمل المساجين خلال العام السابق

 

المادة رقم 

 

الأعمال الخارجية

 

 ــ يجوز توكيل المساجين والمعتقلين بأعمال خارجية بظروف ملائمة تضمن تنفيذ الأهداف المتوخاة المذكورة في المادة رقم  . وعلى كل حال من الأحوال، وإذا كان الشخص محكوم بحكم السجن لارتكابه إحدى الجنايات المذكورة في البند الأول من المادة رقم  ـ ( مكررة للمرة الثانية) ، فإن عملية توكيله بعمل خارجي تكون مشروطة بأن يكون المحكوم عليه قد قضى ثلث مدة حكمه على الأقل، وعلى كل حال ليس أكثر من خمسة أعوام. أما فيما يخص المحكومين بالحكم المؤبد، فلا يجوز توكيله بعمل خارجي قبل أن يكون قد قضى مدة عشرة أعوام من حكمة

 

 ــ يتم توجيه المحبوسين والمعتقلين الذين تم توكيلهم بعمل خارجي إلى نشاطاتهم دون حراسة باستثناء الحالات التي تدعي ضرورة ذلك لأسباب أمنية. يتم قبول المتهمين للعمل الخارجي شريطة حصولهم على تصريح من السلطات القضائية المعنية

 

 ــ في حالة كون الشركات شركات خاصة، فإن العمل يتوجب أن يكون تحت إشراف إدارة المركز المباشر والذي ينتمي إليه السجين أو المعتقل، ويحق للإدارة الاستفادة من كادر موظفيها وموظفي الخدمات الاجتماعية لبلوغ هذا المأرب

 

 ــ يعتبر إجراء قبول كل محكوم أو معتقل للعمل الخارجي إجراء تنفيذي بعد الحصول على موافقة قاضي الرقابة

 

 ـ( مكرر للمرة الثانية) . تطبق التعليمات المذكورة في المادتان السابقتان والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند السادس عشر من المادة رقم 0 على المساجين وعلى المعتقلين الذين تم قبولهم لمتابعة دورات تهيئة مهنية خارج المراكز الإصلاحية

 

المادة رقم 

 

الدين والعبادة

 

 ــ يتمتع المساجين والمقيمين بحرية اعتناق إيمانهم الديني والتثقف به ومزاولته

 

 ــ يتم تأمين الاحتفال بالشعائر والطقوس الدينية الكاثوليكية في كافة المراكز

 

 ــ يتواجد سادن معبد واحد على الأقل في كافة المراكز

 

 ــ يحق للأشخاص الذين يعتنقون أديان غير الديانة الكاثوليكية وبناء على طلبهم، استقبال مبعوثين وممثلين عن معتنقاتهم والاحتفال بشعائر وطقوس دينهم

 

المادة رقم

 

نشاطات ثقافية، ترفيهية ورياضية

 

 ــ في المراكز الإصلاحية يتوجب حث وتنظيم نشاطات ثقافية، رياضية وترفيهية وكافة أنواع النشاطات التي تهدف إلى تحقيق شخصية المساجين والمعتقلين ضمن إطار أساليب معاملة إعادة التأهيل

 

 ــ تتولى لجنة مؤلفة من مدير المركز ومن المربيين ومن المساعدين الاجتماعيين وممثلين عن المساجين والمعتقلين تنظيم النشاطات المذكورة في البند السابق والعمل على إبقاء اتصالات مع العالم الخارجي حيث أنها ضرورية لإعادة التأهيل الاجتماعي

 

المادة رقم 

 

بلاغات عن حالات الحجز، والنقل، الأمراض والوفيات

 

 ــ يجب تمكين السجناء والمعتقلين من إعلام ذويهم وأشخاص آخرين حسب اختيارهم وفورا في حالة دخولهم للمركز الإصلاحي أو عن عملية نقلهم من مركز لآخر

 

 ــ في حالة وفاة سجين أو معتقل أو عجزه البدني أو النفسي الشديد، فيتوجب وعلى الفور إعلام ذويه وأشخاص آخرين يختارهم هو عن حالته . وبشكل مماثل، يتوجب إعلام السجناء والمعتقلين وعلى الفور عن حالة وفاة أو حالة إعاقة بدنية أو نفسية للأشخاص المذكورين في البند السابق

 

المادة رقم 0

 

التصاريح

 

 ــ في حالة وجود خطر محدق على حياة أحد أقارب أو معاشري أو رفقاء المحكومين والمعتقلين ، فيجوز أن يصرح لهم قاضي الرقابة بالقيام بزيارة العليل أو المخطر شريطة أخذ الإحتياطات اللازمة التي تنص عليها الأنظمة. أما بالنسبة للمتهمين وخلال إجراءات الدرجة الأولى، فتقوم السلطات القضائية المعنية بإصدار التصريح لهم إستنادا للبند الثاني من المادة رقم  حيث يتم نقلهم إلى مراكز العلاج حتى صدور حكم الجلسة من الدرجة الأولى. وخلال إجراءات الجلسة العادية، فيكون التصريح من صلاحيات رئيس المحكمة. وخلال الإجراءات الاستئنافية ، فيكون القرار من صلاحيات رئيس المكتب القضائي الذي تمت فيه إجراءات الجلسة العادية

 

 ــ يمكن إصدار تصاريح مثيلة لإحداث وأسباب عائلية تتسم بأهمية

بالغة

 

 ــ السجين الذي لا يعود إلى المركز عند انتهاء صلاحية التصريح الممنوح له دون تقديم أعذار مقنعة، وإذا تجاوزت مدة غيابه أكثر من ثلاثة ساعات وأقل من أثنى عشر ساعة، يعاقب تأديبيا. وفي حالة أن مدة غيابه تجاوزت الحد الأقصى ، يعاقب إستنادا لنصوص البند الأول من المادة رقم  من القانون الجنائي وتطبق عليه أيضا الفقرة الأخيرة التابعة لذات البند

 

 ــ في حالة عودة المعتقل إلى المركز بعد مضي ثلاثة ساعات من انتهاء فترة التصريح الممنوح له ودون تقديم مبرر مقنع، يعاقب تأديبيا

المادة رقم 0 ــ مكررة للمرة الثانية

 

إجراءات وإعتراضات متعلقة بالتصاريح

 

 ــ تقوم السلطات المعنية قبل الموافقة على إصدار التصريح بطلب معلومات والتحقق من الدواعي وعن المكان الذي ينوي التوجه إليه مقدم الطلب وذلك بواسطة سلطات الأمن العام

 

 ــ يتم اتخاذ قرار على الطلب بواسطة إجراء تبين أسبابه

 

 ــ يتم إعلام مقدم الطلب والمدعي العام بالقرار فورا ودون رسميات حتى بواسطة التلغراف أو الهاتف . ويحق لمقدم الطلب والمدعي العام وخلال مدة  ساعة من لحظة إعلامهم بتقديم طلب اعتراض إلى محكمة الرقابة في حالة صدور القرار عن قاضي الرقابة، وإلى المحكمة العادية في حالة صدور القرار عن أية جهة قضائية أخرى

 

 ــ تقوم كل من محكمة الرقابة أو المحكمة العادية وبعد جمع معلومات إذا ما رأت هذا ضروريا ، باتخاذ قرار تجاه الإعتراض المقدم خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها طلب الاعتراض حيث تقوم بالتبليغ عنه وبسرعة إستنادا لنصوص البند السابق

 

 ــ قاضي الرقابة أو رئيس المحكمة العادية لا يشاركان في اللجنة التي من شأنها البت على الاعتراض المرفوع والذي أصدره القاضي أو الرئيس

 

 ــ إشارة إلى ما ذكر في البند السابق، وفي حالة عدم التمكن من تشكيل محكمة الرقابة بمشاركة قضاة رقابة المنطقة، تجري عملية تكامل المحكمة إستنادا للبندين الثالث والرابع من المادة رقم 

 

 ــ يوقف تنفيذ التصريح حتى آخر مدته التي يحددها البند الثالث، والتي يحددها البند الرابع خلال الإجراء وحتى نهاية مدته

 

 ــ لا تتطبق الإجراءات المذكورة في البند السابق على التصاريح الممنوحة إستنادا للبند الأول من المادة رقم 0 . في هذه الحالة تكون الحراسة إجبارية

 

 ــ يتم إعلام النائب العام لدى المحكمة بالتصاريح الممنوحة ونتائج هذه التصاريح وذلك بواسطة تقرير تقدمه الهيئات التي أصدرت التصاريح كل ثلاثة أشهر

 

المادة رقم 0 ــ مكررة للمرة الثالثة

 

تصاريح على شكل مكافآت

 

 ــ يجوز لقاضي الرقابة وبعد إستشارة مدير المركز الإصلاحي، إصدار تصاريح مكافآت للمحكومين الذين تميزوا بحسن السيرة والسلوك إستنادا للبند الثامن والذين ليسوا خطرون اجتماعيا. مدة التصريح لا تتجاوز في كل مرة عن الخمسة عشر يوما حيث تمنح في سبيل وبهدف إعطائهم فرصة لإنشاء اهتمامات عاطفية وثقافية أو لنواحي العمل. لا يجوز أن تتجاوز مدة هذه التصاريح الإجمالية أكثر من  يوما في السنة

 

  مكرر ملغي

 

 ــ يجب أن لا تتجاوز تصاريح المكافآت الممنوحة للمحكومين القاصرين مدة العشرون يوما في كل مرة ، وأن لا يتجاوز مجموعها السنوي عن ستين يوما

 

 ــ إن خبرة تصاريح المكافآت هي جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح المتبع، ويجب على المؤدبين والموجهين الاجتماعيين الإصلاحيين إتباعها والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية في المنطقة عند منحها

 

 ــ تصدر التصاريح في الحالات التالية

للمحكومين بالسجن أو بالحجز شريطة أن لا تتجاوز مدته ثلاثة سنوات مع احتساب مدة الحجز

للمحكومين بالسجن لمدة تفوق الثلاثة سنوات باستثناء ما تنص علية الفقرة ج وبعد قضاء ربع العقوبة المفروضة على الأقل

للمحكومين بالسجن لارتكابهم إحدى الجنايات المذكورة في البند الأول من المادة رقم  ــ ( مكررة للمرة الثانية)، وبعد قضاء نصف العقوبة على الأقل. وعلى كل حال ليس أكثر من عشرة أعوام

للمحكومين بعقوبة السجن المؤبد بعد قضاء عشرة سنوات من مدة العقوبة على الأقل

 

 ــ إن الأشخاص الذين ارتكبوا جناية خلال فترة قضائهم لعقوبتهم أو خلال فترة الحراسة المشددة المفروضة عليهم، أو الأشخاص المتهمين بجناية مع سبق الإصرار والترصد ارتكبوها خلال فترة قضائهم لعقوبتهم أو خلال فترة حراسة مشددة تقيد حريتهم الشخصية، فإن تصريح المكافآت يمنح لهم فقط بعد انقضاء عامين على تاريخ ارتكابهم الجريمة

 

 ــ تطبق وفي حالات الضرورة، الإحتياطات الخاصة بالتصاريح والمذكورة ضمن البند الأول من المادة رقم 0 . وتطبق أيضا التعليمات التي نص عليها البند الثالث والبند الرابع من المادة المذكورة

 

 ــ يجوز تقديم اعتراض لدى محكمة الرقابة تجاه كافة ما يتعلق بتصاريح المكافآت وذلك إستنادا للإجراءات المتبعة التي تنص عليها المادة رقم 0 ــ مكررة للمرة الثانية

 

 ــ يعتبر سلوك المحكومين سلوكا منضبطا في حالة تصرفهم بتصرفات المسؤولية والانضباط الشخصي وفي النشاطات التي يتم تنظيمها داخل المركز وفي نشاطات العمل والنشاطات الثقافية خلال فترة سجنهم

 

المادة رقم 

 

بنية تشكيل الممثلين عن المحبوسين والمعتقلين

 

 ــ يتم اختيار وتعيين ممثلي عن المحبوسين والمعتقلين بواسطة عملية الاقتراع إستنادا للمادة الثانية عشرة والمادة السابعة والعشرون حيث يتم ذلك حسب الطرق المتبعة إستنادا لنظام المركز الداخلي

 

 

المادة رقم 

 

حق الاعتراض

 

 ــ يحق للسجناء والمعتقلين تقديم اعتراضات خطية أو شفوية أو داخل مغلف مختوم إلى

ـ مدير المركز، المفتشين ، مدير عام مراكز الوقاية والإصلاحيات، وإلى وزير العدل

 ـ قاضي الرقابة

 ـ السلطات القضائية والصحية التي تزور المركز

 ـ رئيس مجلس الإقليم

 ـ رئيس الدولة

 

المادة رقم 

 

المكافآت

 

 ــ تعتبر المكافآت بمثابة الإحساس بالمسؤولية الذي تبلور في السلوك الشخصي وفي النشاطات المنظمة داخل المركز

 

 ــ تحدد الأنظمة المكافآت والجهات المختصة التي تمنحها

 

المادة رقم 

 

مخالفات نظامية

 

 ــ لا يجوز معاقبة السجناء والمعتقلين لارتكابهم صنيع لم يرد ذكره بوضوح ضمن نظام المركز على أنه مخالفة

 

 ــ لا يجوز فرض أي عقوبة إلا وراء قرار معززة أسبابه وبعد التحقق وإدانة المعني حيث يسمح له ببيان أعذاره

 

 ــ عند الشرع في تطبيق العقوبات، يتوجب الأخذ بعين الإعتبار ليس فقط طبيعة وشدة الصنيع، بل أيضا سلوك وتصرفات الشخص وظروفه الشخصية

 

 ــ تطبق العقوبات مع إحترام لشخصية الإنسان

 

المادة رقم 

 

عقوبات نظامية

 

 ــ إن المخالفات النظامية قد تؤدي إلى العقوبات التالي

  ـ استدعاء المدير

  ـ إنذار يوجهه المدير بحضور أشخاص تابعين لكادر موظفي المركز ومجموعة من السجناء أو المعتقلين

  ـ المنع من المشاركة في النشاطات الترفيهية والرياضية لمدة لا تتجاوز العشرة أيام

 ـ العزل خلال فترة الخروجية في الهواء الطلق لمدة لا تتجاوز العشرة أيام

  ـ المنع من المشاركة في النشاطات الجماعية لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما

 

 ــ لا يجوز تنفيذ عقوبة المنع من المشاركة في النشاطات الجماعية دون شهادة خطية يصدرها الطبيب المختص والتي تشهد بأن بإمكان الشخص تحمل هذه العقوبة. الأشخاص الذين يمنعون من المشاركة في النشاطات الجماعية يبقون تحت طائلة الرقابة الطبية المستمرة

 

 ــ يوقف تنفيذ عقوبة المنع من المشاركة في النشاطات الجماعية تجاه النساء الحبالى والنفاسى حتى ستة أشهر، وتجاه النساء المرضعات لأبنائهم حتى مدة عام

 

 

المادة رقم 0

 

السلطات المعنية بإصدار قرار العقوبات

 

 ــ عقوبتا الاستدعاء والإنذار تصدران عن المدير

 

 ــ يقوم المجلس التأديبي بإقرار العقوبات الأخرى والذي يتألف من المدير. وفي حالة عدم تمكنه لسبب مقنع، فينوب عنه موظف من أعلى درجة مخول بصلاحيات الرئاسة. ويتألف أيضا من طبيب ومؤدب

 

المادة رقم ـ مكررة للمرة الثانية

 

حالات طارئة

 

 ــ في حالات التمرد والعصيان ، أو في الحالات الطارئة، فإن لوزير العدل صلاحية توقيف تطبيق الأنظمة العادية السارية الخاصة بإصلاح السجناء والمعتقلين وذلك في كافة أنحاء المركز أو في جزء منه. هذا التوقيف يجب أن يكون معزز لأسباب استتباب الأمن والنظام ويجب أن تقتصر مدته على المدة الضرورية لبلوغ الغاية المذكورة

 

 ــ في حالات عدم استتباب الأمن العام والنظام، وبناء على طلب من وزير الداخلية، فإن لوزير العدل صلاحية إيقاف جزء أو كامل نظام وأساليب المعاملة الإصلاحية نحو السجناء الذي أشار إليهم البند الأول من المادة رقم  ــ( مكررة للمرة الثانية) داخل المراكز والتي ينص عليها هذا القانون حيث أنها قد لا تتوافق مع متطلبات النظام والأمن

 

 ــ (مكرر للمرة الثانية). أما فيما يخص الاعتراضات المقدمة ضد الإجراءات التي اتخذها وزير العدل، والصادرة إستنادا للبند الثاني، فإن من صلاحية محكمة الرقابة التابع إليها المركز الذي يتواجد فيه المحكوم أو المتهم أو المعتقل ، اتخاذ قرار بهذا الخصوص. تبقى هذه الصلاحية سارية حتى في حالة النقل لأحد الأسباب المذكورة في المادة رقم 

 

المادة رقم 

 

النقل

 

 ــ تتم عملية النقل وراء أسباب أمنية هامة ومعززة، أو لأسباب متطلبات المركز، أو لأسباب شؤون العدل ، الصحة، الدراسة، والأسباب العائلية

 

 ــ عند إقرار عمليات النقل، يتوجب مراعاة معيار نقل الأشخاص إلى المراكز الأقرب على مكان إقامة عائلاتهم

 

 ــ عند نقل المساجين والمعتقلين يتوجب أيضا نقل حقيبة أمتعتهم الشخصية وعلى الأقل جزء من أموالهم

 

 

المادة رقم 

 

إخلاء السبيل

 

 ــ تقوم إدارة المركز بإخلاء سبيل المحبوسين والمعتقلين ودون إعاقة بناء على أمر خطي صادر عن السلطات القضائية المختصة أو سلطات الأمن العام

 

 ــ يقوم مدير المركز وقبل ثلاثة أشهر من موعد تاريخ الإفراج المتوقع بإبلاغ كل من مجلس المساعدة الاجتماعية ومركز الخدمات الاجتماعية التابعان للمنطقة التي يتواجد فيها المركز بالإضافة إلى سلطات المنطقة المحلية التي ينوي الإقامة فيها المفرج عنه وذلك لتسهيل عملية تقديم خدمات المساعدة اللازمة. في حالة عدم التمكن من معرفة موعد الإفراج قبل الثلاثة أشهر، فيتوجب على المدير الإبلاغ عن الموعد فور معرفته به

 

 ــ بالإضافة على ما تنص عليه أحكام القانون الخاصة، يتوجب على المدير ومسبقا إعلام كل من قاضي الرقابة المعني بكل حالة إفراج من المركز حتى ولو كانت مؤقتة

 

 ــ يصدر المجلس التأديبي التابع للمركز عند عملية الإفراج أو لاحقا لها وبناء على طلب المعني، شهادة تبين درجة التأهيل المهني الحائز عليها ومعلومات عن سلوكه

 

 ــ تمنح ألبسة مدنية للأشخاص الذين لا يملكونها

 

 

المادة رقم 

 

التوكيل للخدمات الاجتماعية تحت طائلة التجربة

 

 ــ في حالة أن عقوبة الحبس المفروضة لا تتجاوز الثلاثة سنوات، فيجوز توكيل المحكوم لمؤسسات الخدمات الاجتماعية المتواجدة خارج المركز لمدة موازية للمدة المحكوم بها

{ موجز}

 

المادة رقم ـ مكررة للمرة الثانية

التوكيل تحت التجربة في حالات خاصة

{ ملغية}

هذا الإجراء هو مقيد بأنظمة المادة رقم  من القرار البرلماني رقم 0 تاريخ 0/0/0 م والذي يشمل أل ت. و للقوانين الخاصة بالمخدرات

 

المادة رقم ـ مكررة للمرة الثالثة

 

الإقامة الجبرية

 

 ــ يجور قضاء حكم السجن شريطة أن تتجاوز مدته الأربعة أعوام حتى ولو أن هذه المدة هي الجزء المتبقي من الحكم الإجمالي أو حكم الحجز، وذلك في منزل إقامة المحكوم أو في أي مكان سكن خاص أو في مراكز علاج عامة، مراكز عناية أو مراكز استضافة في الحالات التالية الذكر

في حالة المرأة الحبلى أو والدة طفل يقطن معها ولا يتجاوز عمره العشرة سنوات

والد لطفل يقل عمره عن العشرة سنوات ويعيش معه بسبب وفاة الأم أو لا يمكن لها مطلقا تقديم الرعاية للطفل

الشخص الذي يعاني من ظروف صحية صعبة جدا والتي تتطلب الرعاية الدائمة في المراكز الصحية للمنطقة

الشخص الذي يتجاوز عمره الستون عاما والمعاق حتى ولو جزئيا

الشخص الذي يقل عمره عن الواحد وعشرون عاما وراء أسباب قاطعة ولمتطلبات صحية، دراسية، العمل، ولأسباب عائلية

 

 ــ (مكرر للمرة الثانية). يمكن تطبيق الإقامة الجبرية لقضاء عقوبة السجن المقررة والتي لا تتجاوز العامين حتى ولو أن هذه المدة هي ما تبقى من مدة العقوبة الكاملة. وبغض النظر عن الشروط الواردة ضمن البند الأول، ودون اللجوء إلى شروط التوكيل تحت التجربة لمؤسسات الخدمات الاجتماعية شريطة أن يكون هذا الإجراء فعال لتجنب خطر أن يقوم المحكوم بارتكاب جنايات أخرى. لا يطبق هذا الإجراء على المحكومين بالجنايات المذكورة ضمن المادة رقم  ـ  مكررة للمرة الثانية

 

 ــ (مكررة للمرة الثالثة). في حالة إصدار قرار تأجيل إجباري أو اختياري لتنفيذ الحكم ــ إستنادا للمادتين رقم  ورقم  من القانون الجنائي

 ــ فيحق لمحكمة الرقابة وحتى ولو أن مدة العقوبة تتجاوز ما نص عليه البند الأول، إقرار الإقامة الجبرية مع تحديد مدة تطبيقها والقابلة للتمديد. تعتبر مدة تنفيذ العقوبة سارية خلال تنفيذ الإقامة الجبرية

{موجز}

 

المادة رقم 

 

حالة شبه الحرية

 

 ـ حالة شبه الحرية هي منح المحكوم والمعتقل تصريح لقضاء جزء من اليوم خارج الـمركز للمشاركــة في نشــاطات العــمل أو نشـــاطات تـثقيفية أو أخرى تـــهدف إعادة إصلاحـــه ودمـــجه فـــي المجتمع الخارجي

{موجز}

 

المادة رقم 0

 

الموافقة على شبه الحرية

 

 ــ يجوز الانتفاع من حالة شبه الحرية للمحكومين بحكم الحجز وحكم السجن شريطة أن لا تتجاوز مدة العقوبة المفروضة عليهم الستة أشهر وأن لا يكون المحكوم موكل تحت التجربة لمراكز الخدمات الاجتماعية

 

 ــ وخارج إطار الحالات التي ينص عليها البند الأول، فقد يمكن السماح للمحكوم بالانتفاع من حالة شبه الحرية شريطة قضاءه نصف مدة العقوبة على الأقل، أو المحكوم عليه بإحدى الجرائم المذكورة في البند الأول من المادة رقم  ـ(مكررة للمرة الثانية) شريطة قضاءه ثلثي مدة العقوبة المقررة على الأقل. قد يسمح للمعتقل بالانتفاع من حالة شبه الحرية في أي وقت . وعلى كل حال، وفي الحالات التي تنص عليها المادة رقم  ، وإذا لم تتوفر شروط التوكيل لمراكز الخدمات الاجتماعية تحت التجربة، فقد يسمح للمحكوم بجنحة غير تلك المذكورة في البند الأول من المادة رقم ـ  (مكررة للمرة الثانية)، بالانتفاع من حالة شبه الحرية حتى قبل قضاءه لنصف مدة العقوبة

 

 ــ لا تأخذ بعين الإعتبار العقوبة المالية المفروضة سويا مع عقوبة الحبس عند احتساب مدة العقوبات

 

 ــ تكون عملية الموافقة على حالة شبه الحرية مقرونة بالنتائج والإحرازات التي تم التوصل إليها خلال الفترة الإصلاحية وعندما تتوفر الظروف اللازمـــة لـــعملية إعـــادة دمــج الشخص تدريجيا في المجتمع الخارجي

 

 ــ قد يسمح للمحكوم بعقوبة السجن المؤبد الانتفاع بحالة شبه الحرية شريطة قضاءه عشرون عاما على الأقل من مدة عقوبته

{موجز}

 

المادة رقم 

 

توقيف وإلغاء حالة شبه الحرية

 

 ــ عند البيان بأن الشخص لا يتجاوب إيجابيا مع عملية الإصلاح، فمن الممكن إلغاء حالة شبه الحرية في أية لحظة

 

 ــ في حالة تغيب المحكوم المنتفع بحالة شبه الحرية عن المركز دون أسباب مقنعة ولأكثر من أثنى عشر ساعة، فيعاقب نظاميا وقد يتم اقتراح إلغاء هذا الانتفاع

 

 ــ وإذا استمرت حالة الغياب لمدة أطول، فيعاقب المحكوم إستنادا لما جاء في البند الأول من المادة رقم  من القانون الجنائي بالإضافة إلى تطبيق آخر فقرة من المادة المذكورة

 ــ في حالة ورود شكوى ضده لارتكابه جريمة كما جاء في البند السابق، فهذا يؤدي إلى إيقاف الانتفاع، وإذا ما تم إصدار حكم على جريمة، فهذا يؤدي إلى إلغاء الانتفاع

 

 ــ إذا تغيب المعتقل والمنتفع بحالة شبه الحرية عن المركز دون أسباب مقنعة ولأكثر من ثلاثة ساعات، تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في البند الأخير من المادة رقم 

 

المادة رقم - مكررة للمرة الثالثة

 

التوقيف الاحتياطي للإجراءات البديلة

 

 ــ في حالة تصرف الشخص الموكل لمراكز الخدمات الاجتماعية تحت التجربة أو المنتفع بحالة شبه الحرية أو المنتفع بالإقامة الجبرية بتصرفات تؤدي إلى إلغاء الإنتفاعات ، فيقوم قاضي الرقابة وضمن نطاق منطقته بإصدار قرار توقيف الانتفاع معززة أسبابه ويأمر اصطحاب المخالف إلى المركز. ومن ثم يقوم فورا بإرسال الوثائق إلى محكمة الرقابة لاتخاذ القرار بهذا الشأن. يعتبر قرار قاضي الرقابة غير ســاري المفعول في حــــالة عدم صدور قرار بهذا الشأن عـــن مــــحكمة الرقابة خـــلال مدة ثــــلاثون يوما من تاريخ استلام الوثائق

 

المادة رقم

 

تصاريح الإجازة للمحكومين المنتفعين بحالة شبه الحرية

 

 ــ قد يمنح المحكوم المنتفع بحالة شبه الحرية بتصريح إجازة أو أكثر من تصريح بصفة مكافأة شريطة أن لا تتجاوز المدة الإجمالية لهذه التصاريح الخمسة وأربعين يوما في السنة الواحدة

 ــ يخضع المحكوم خلال تصريح الإجازة الممنوح إلى حالة الحراسة المراقبة

 

 ــ إذا خالف المحكوم القواعد والواجبات المفروضة عليه خلال فترة التصريح، فقد يؤدي هذا إلى إلغاء تصريح الإجازة بغض النظر عن إلغاء حالة شبه الحرية

 

 ــ في حالة تغيب المحكوم عليه وعدم رجوعه للمركز عند انتهاء مدة التصريح، أو في حالة إلغاءه، تطبق على المحكوم نصوص المادة السابقة الذكر

 

المادة رقم 

تصاريح إجازة للمعتقلين

 

 ــ قد تمنح تصاريح إجازة للمعتقلين الخطرين لمـــدة ســتة أشهــر في الفترة التي تسبق التـــاريخ الــمحدد لإعـــادة الـــنظر فـــي درجة خطورته

 

 ــ قد يمنح لهم أيضا ولإسباب هامة شخصية أو عائلية تصريح إجازة لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويمكن أيضا منح إجازة لمدة لا تتجاوز الثلاثون يوما مرة في السنة وذلك في سبيل تسهيل عملية إعادة دمجهم في المجتمع

 

 ــ قد تمنح إجازات للمعتقلين المنتفـــعون من حالـــة شبه الحرية وذلك علــى شكــل مـــكافآت كما يــنص عليها البند الأول من المادة السابقة

 

 ــ تفرض على المعتقل حالة الحرية المراقبة خلال فترة إجازته

 

 ــ إذا ما أخل أو خالف المعتقل الواجـــبات المفروضة عـــليه، فــقد يتعرض إلى إلغـــاء إجازتـــه باستقلالية عـــن إلغاء حالة شبه الحرية المنتفع بها

 

 ــ إن المعتقل الذي يعود للمركز بعد مضي ثلاثة ساعات عن موعد انتهاء إجازته ودون عذر كافي، يعاقب نظاميا، وإذا كان منتفع بحالة شبه الحرية فقد يفقد هذا الانتفاع

 

المادة رقم ـ مكررة للمرة الثانية

احتساب فترة التصريح أو الإجازة

 

 ــ يحتسب الوقت الذي يقضيه السجين أو المعتقل خلال التصاريح أو الإجازات الممنوحة له من المدة التي تم فرضها عليه أو حكم بها والتي تقيد من حريته باستثناء تلك الحالات التي لا يعود فيها إلى المركز، أو بسبب تصرفه بتصرفات تشير إلى أن الشخص لا يستحق هذه المنفعة يقوم قاضي الرقابة بإصدار قرار معززة أسبابه في الحالات المذكورة والمتعلقة بعدم احتساب مدة التصاريح والإجازات من المدة المحكوم بها

 

 ــ يحق للمعني تقديم طلب اعتراض ضد قرار قاضي الرقابة وذلك إلى محكمة الرقابة إستنادا للإجراءات التي تنص عليها المادة رقم  ـ(مكررة للمرة الثالثة) . القاضي الذي أصدر القرار، لا يشارك في مجلس قضاة المحكمة

 

المادة رقم 

إطلاق السراح المبكر

 

 ــ يمنح المحكوم بعقوبة الحبس الذي أثبت قدرته على المشاركة الفعالة وتعاونه في البرنامج الإصلاحي، حسم من مدة عقوبته مقداره خمسة وأربعون يوما في كل ستة أشهر من مدة العقوبة التي قضاها. هذا الإجراء يكون بمثابة اعتراف لتعاونه في البرنامج الإصلاحي وذلك في سبيل إعادة خرطه في المجتمع. يتم أيضا تقييــم الـــفترة الــتي تـــم قضـــائها خلال الإقــامة الــــجبرية أو حــالة الاحتجاز التحفظي

{موجز}

 

المادة رقم 

الإعفاء من الديون

 

يعفى المحكومين والمعتقلين اللذين يعانون من ظروف مادية صعبة والذين تميزوا بحسن سلوكهم من دفع تكاليف إعالتهم وتكاليف الإجراءات القانونية إستنادا للبند الأخير من المادة رقم 0 ـ(مكررة للمرة الثالثة) حيث يجوز تقديم طلب الإعفاء قبل أن تصل الإجراءات لاسترداد التكاليف إلى مرحلتها النهائية

 

المادة رقم 

شرعية طلب الإنتفاعات

 

 ــ يجوز للمحكوم والمعتقل وأقاربهم الحميمين أو للمجلس التأديبي طلب الإنتفاعات التي نصت عليها المواد ذوات الأرقام  ، 0 ،  ،  ،  و

 

 

المادة رقم ـ مكررة للمرة الثالثة

الأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدل

 

 ــ لا تطبق نصوص البند الأول من المادة رقم  ونصوص البند الرابع من المادة رقم 0 ـ(مكررة للمرة الثالثة)، ونصوص البند الثاني من المادة رقم 0 والمتعلقة بالأشخاص المحكومين لارتكابهم إحدى الجنايات المذكورة في البند الأول من المادة رقم  ـ(مكررة للمرة الثانية) على هؤلاء الذين تعاونوا حتى بعد صدور حكمهم في سبيل تجنب تفاقم وتضاعف نشاطات الجنايات والذين تعاونوا فعليا مع سلطات الشرطة أو السلطات القضائية في عملية جمع العناصر الرئيسية من أجل إعادة بناء مجريات الأحداث ومن أجل الكشف والتبليغ عن مرتكبي الجنايات

 

 ــ تقوم محكمة الرقابة من التحقق من تصرفات وسلوك الذين تم ذكرهم في البند الأول وتقوم أيضا بجمع المعلومات اللازمة والاستماع إلى رأي المدعي العام التابع للقاضي المختص بالجنايات التي تم التعاون بها

 

المادة رقم ـ مكررة للمرة الرابعة

منع تقديم الإنتفاعات

 

 ــ لا تقدم الإنتفاعات كالعمل الخارجي، تصاريح المكافآت، التوكيل تحت التجربة للخدمات الاجتماعية في الحالات التي تنص عليها المادة رقم  ، والإقامة الجبرية وحالة شبه الحرية، للمحكوم بإحدى الجنايات المذكورة ضمن البند الأول من المادة رقم  ـ(مكررة للمرة الثانية) حيث أن هذه الجنايات تعاقب إستنادا للمادة رقم  من القانون الجنائي

 

 ــ تطبق نصوص البند الأول أيضا على المحكوم الذي صدر ضده قرار إلغاء إجراء من الإجراءات البديلة وذلك إستنادا لنصوص البند الحادي عشر من المادة رقم  ، والبند السادس مــن المــادة رقـــم  ـ(مكررة للمرة الثالثة) ، والبند الأول من المادة رقم 

 

 ــ تبقى عملية منع إصدار تصاريح انتفاع سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ تنفيذ الاحتجاز، أو تنفيذ العقوبة، أو من تاريخ صدور قرار الإلغاء المذكور في البند الثاني

 

 ــ إن المحكومين بالجرائم المذكورة في المادة رقم  ـ(مكررة للمرة الثانية)، والمادة رقم 0 من القانون الجنائي، والذين سببوا نتيجة جريمتهم وفاة المحتجز، لا يحظون بالإنتفاعات المذكورة في البند الأول من المادة رقم  ــ (مكررة للمرة الثانية) قبل قضائهم ثلثي عقوبتهم على الأقل. وستة وعشرون عاما للمحكومين بالسجن المؤبد

 

 ــ بالإضافة إلى ما ذكر ضمن البندان الأول والثالث، فإن العمل الخارجي وتصاريح المكافآت والإجراءات البديلة عن الحبس التي تنص عليها الفقرة السادسة، لا يمكن تقديمها بل وإلغاؤها في حالة أن تكون قيد التنفيذ لهؤلاء المحكومين بإحدى الجرائم المذكورة في البند الأول من المادة رقم  ـ( مكررة للمرة الثانية) ، وأيضا تجاه هؤلاء الذين صدر ضدهم حكم بجناية مع سبق الإصرار والترصد معاقبة بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن الثلاثة سنوات، أو من ارتكب جناية معاقبة إستنادا للمادة رقم  من القانون الجنائي ، أو من ارتكب جناية خلال قيامه بالعمل الخارجي أو خلال انتفاعه بتصريح مكافأة أو إجراء بديل عن عقوبة الحبس

 

 ــ لغايات تطبيق نصوص المادة الخامسة، تقوم السلطات التي تتابع الجناية الجديدة بإبلاغ قاضي رقابة المنطقة المختص بعملية الاحتجاز المجدد للمتهم

 

 ــ يبقى منع صرف الإنتفاعات المذكورة ضمن البند الخامس ساري المفعول لمدة خمسة سنوات منذ لحظة إعادة تنفيذ تقييد الحرية أو إعادة تنفيذ الحكم أو من تاريخ إلغاء إحدى الإجراءات

 

Home Su Successiva